responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 251

و احتسب بذلك [1] من الزكاة، و شيّع جنازته» قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر و كان عليه دين أ يكفّن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟ قال: «لا [2]، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شي‌ء صار إليه بعد وفاته، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه، و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم» [3].

الخامس: لو أخذ السيل الميّت أو أكله السبع و بقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم،

إلّا أن يكون قد تبرّع به رجل فإنّه يعود إليه.

و لو غصب ثوب و كفّن [4] به ميّت، جاز لصاحبه نزعه، و يستحبّ له أن يتركه عليه و يأخذ قيمته.

السادس: إنّما يجب على الزوج القدر الواجب من الكفن،

لأنّ الزائد مستحبّ، له تركه. و هل يجب على الإنسان كفن [5] ولده أو والده أو من تجب النفقة عليه غير الزوجة؟

فيه توقّف أقربه عدم الوجوب.

مسألة: و تكفين [6] الصبيّ كالبالغ بلا خلاف.

و السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر فصاعدا كفّن كالرجل، و إن كان لدونها لفّ في خرقة، و قد تقدّم ذلك [7].

مسألة: و الشهيد لا يكفّن و لا يحنّط بل يدفن بثيابه [8].

و لا نعرف فيه خلافا بين العلماء.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال في شهداء أحد: «زمّلوهم‌


[1] ش، ن و ك: ذلك.

[2] لا توجد في أكثر النسخ.

[3] التهذيب 1: 445 الحديث 1440، الوسائل 2: 759 الباب 33 من أبواب التكفين الحديث 1.

[4] أكثر النسخ: فكفّن.

[5] أكثر النسخ: و هل يجبر الإنسان على كفن، مكان: و هل يجب على الإنسان كفن.

[6] ش، ح، ك، خا و ق: و يكفّن.

[7] تقدّم في ص 172.

[8] ش و ن: في ثيابه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست