نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 251
و احتسب بذلك[1] من الزكاة، و شيّع جنازته» قلت: فإن اتّجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر
و كان عليه دين أ يكفّن بواحد و يقضى دينه بالآخر؟ قال: «لا[2]، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه بعد
وفاته، فليكفّنوه بالذي اتّجر عليه، و يكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم»[3].
الخامس: لو أخذ السيل
الميّت أو أكله السبع و بقي الكفن، كان للورثة دون غيرهم،
إلّا أن
يكون قد تبرّع به رجل فإنّه يعود إليه.
و لو غصب
ثوب و كفّن[4] به ميّت، جاز لصاحبه نزعه، و يستحبّ له أن يتركه عليه و
يأخذ قيمته.
السادس: إنّما يجب على
الزوج القدر الواجب من الكفن،
لأنّ الزائد
مستحبّ، له تركه. و هل يجب على الإنسان كفن[5] ولده أو والده أو
من تجب النفقة عليه غير الزوجة؟