responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 250

احتجّوا بأنّ الزوجيّة انقطعت بينهما، و مع انتفاء السبب ينتفي الوجوب [1].

و الجواب: حكم الزوجيّة باق، و لهذا كان أولى بها من كلّ أحد، و ساغ له النظر إليها، و يرثها لو تركت مالا، و لو انقطعت العصمة لم تثبت هذه الأحكام.

الثالث: لا فرق بين أن يكون لها مال أو لم يكن في وجوب المؤنة على الزوج،

كما لو كانت حيّة ذات مال، فإنّ النفقة تجب على الزوج.

و قال أبو يوسف: إن [2] لم يكن لها مال كانت مئونتها على الزوج، و إن [3] كان لها مال كان في مالها [4].

و قال أحمد: يجب على من يلزمه نفقتها من الأقارب [5]. و الكلّ باطل على ما تقدّم.

الرابع: لو لم يوجد للميّت مال استحبّ إعانته بالكفن و لا يجب ذلك،

و لو لم يوجد باذل و كان هناك بيت مال وجب أن يؤخذ منه، و لو لم يوجد دفن عريانا، و كذا لو لم يوجد له ما يشترى [6] به كافور و سدر.

و قد روى الشيخ عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما [7] يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: «أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه» قلت: فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟ قال: «كان أبي يقول:

إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا، فوار بدنه و عورته، و جهّزه و كفّنه و حنّطه،


[1] بدائع الصنائع 1: 308، شرح فتح القدير 2: 77، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 335، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 134.

[2] م، ص و ف: إذا.

[3] أكثر النسخ: و إذا.

[4] بدائع الصنائع 1: 309، شرح فتح القدير 2: 77.

[5] المغني 2: 393، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 335، الإنصاف 2: 510.

[6] ح، خا و ق: شري.

[7] ح، خا و ق: شيئا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست