نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 250
احتجّوا بأنّ الزوجيّة انقطعت بينهما، و مع انتفاء السبب ينتفي
الوجوب[1].
و الجواب:
حكم الزوجيّة باق، و لهذا كان أولى بها من كلّ أحد، و ساغ له النظر إليها، و يرثها
لو تركت مالا، و لو انقطعت العصمة لم تثبت هذه الأحكام.
الثالث: لا فرق بين أن يكون
لها مال أو لم يكن في وجوب المؤنة على الزوج،
كما لو كانت
حيّة ذات مال، فإنّ النفقة تجب على الزوج.
و قال أبو
يوسف: إن[2] لم يكن لها مال كانت مئونتها على الزوج، و إن[3] كان لها
مال كان في مالها[4].
و قال أحمد:
يجب على من يلزمه نفقتها من الأقارب[5]. و الكلّ باطل على
ما تقدّم.
الرابع: لو لم يوجد للميّت
مال استحبّ إعانته بالكفن و لا يجب ذلك،
و لو لم
يوجد باذل و كان هناك بيت مال وجب أن يؤخذ منه، و لو لم يوجد دفن عريانا، و كذا لو
لم يوجد له ما يشترى[6] به كافور و سدر.
و قد روى
الشيخ عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما
ترى في رجل من أصحابنا يموت و لم يترك ما[7] يكفّن به، أشتري له
كفنه من الزكاة؟ فقال: «أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون هم الذين
يجهّزونه» قلت: فإن لم يكن له ولد و لا أحد يقوم بأمره فأجهّزه أنا من الزكاة؟
قال: «كان أبي يقول:
إنّ حرمة
بدن المؤمن ميّتا كحرمته حيّا، فوار بدنه و عورته، و جهّزه و كفّنه و حنّطه،
[1]
بدائع الصنائع 1: 308، شرح فتح القدير 2: 77، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 335، فتح
العزيز بهامش المجموع 5: 134.