responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 244

و اعلم أنّه يمكن الجمع بين الروايات، فنقول: بكراهة [1] التجمير إذا لم يخف خروج شي‌ء من الميّت، و باستحبابه عند الخوف.

فرع: لا يقرّب الميّت بطيب غير الكافور و الذريرة،

لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [2]. قال ابن بابويه: و روي أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله حنّط بمثقال من مسك [3] غير الكافور [4].

و قد روى الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذّاء: «إنّما الحنوط الكافور، و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس» [5].

مسألة: قد بيّنّا [6] أنّ المرأة يستحبّ أن تزاد على كفن الرجل لفافة و نمطا.

و يستحبّ أيضا أن يزاد [7] من القطن، ليحشى به [8] قبلها، لأنّه لا يؤمن خروج شي‌ء منه.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام- لمّا علّمه تغسيل الميّت- قال: «و تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ» [9].


[1] ف، ص و ك: بكراهية.

[2] الكافي 3: 147 الحديث 3، التهذيب 1: 295 الحديث 863، الاستبصار 1: 209 الحديث 735، الوسائل 2:

734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 5.

[3] ك و ن: المسك.

[4] الفقيه 1: 93 الحديث 422، الوسائل 2: 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 10.

[5] التهذيب 1: 436 الحديث 1404، الوسائل 2: 734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 7.

[6] يراجع: ص 214.

[7] م، ن و ك: تزاد.

[8] ح و ق: المحتشى به.

[9] التهذيب 1: 305 الحديث 887، الوسائل 2: 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست