نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 244
و اعلم أنّه يمكن الجمع بين الروايات، فنقول: بكراهة[1] التجمير إذا لم يخف خروج شيء من
الميّت، و باستحبابه عند الخوف.
فرع: لا يقرّب الميّت بطيب
غير الكافور و الذريرة،
لرواية
محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام[2]. قال ابن
بابويه: و روي أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله حنّط بمثقال من مسك[3] غير
الكافور[4].
و قد روى
الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد اللّٰه عليه السلام في
كفن أبي عبيدة الحذّاء: «إنّما الحنوط الكافور، و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس»[5].
مسألة: قد بيّنّا[6] أنّ المرأة يستحبّ أن تزاد
على كفن الرجل لفافة و نمطا.
و يستحبّ
أيضا أن يزاد[7] من القطن، ليحشى به[8] قبلها،
لأنّه لا يؤمن خروج شيء منه.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام- لمّا علّمه
تغسيل الميّت- قال: «و تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ»[9].