و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر» [1].
و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد» [2].
و لأنّ الحيّ يستحبّ له تجمير [3] ثيابه فكذا الميّت. و لأنّها تخفي [4] رائحة ما يخرج من الميّت.
و الجواب عن الأوّل: أنّه غير دالّ على صورة النزاع، إذ [5] يدلّ على تجمير الميّت و هو قد كرهه [6].
و عن الثاني: أنّه معارض [7] بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا تقرّبوا موتاكم النار يعني الدخنة» [8].
و عن الثالث: بضعف [9] السند.
و عن الرابع: بأنّ التطيّب [10] حصل بالكافور و الذريرة.
[2] التهذيب 1: 305 الحديث 887، الوسائل 2: 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4.
[3] ح، خا و ق: أن يجمّر.
[4] أكثر النسخ: يخفي.
[5] ش، خا، ن و ق: إن.
[6] ينظر: الفقيه 1: 91.
[7] ق، خا و متن ح: إجمال عرض، هامش ح: خبر يعارض.
[8] التهذيب 1: 295 الحديث 866، الاستبصار 1: 209 الحديث 737، الوسائل 2: 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 12 و ص 831 الباب 10 من أبواب الدفن الحديث 1.
[9] ص، غ، م و ن: يضعّف.
[10] ص، ف، غ، ق و ح: التطبيب.