responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 175

قال سعيد بن المسيّب: ما مات ميّت إلّا جنب [1].

و في أخبار الأصحاب ما يدلّ عليه. روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سئل ما بال الميّت يمني؟ قال: «النطفة التي كان خلق منها يرمي بها» [2].

و يؤيّد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميّت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ فقال: «يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا [3] في حرمة واحدة» [4].

و عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات، قال: «ليس عليه إلّا غسل واحد» [5].

و عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: «مثل غسل الطاهر، و كذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنّما يغسل غسلا واحدا» [6].

و لا يعارض ذلك: ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مات و هو جنب، قال: «يغسل غسلة واحدة بماء ثمَّ يغسّل [7]


[1] المغني 2: 328 و 398، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 322 و 328، بداية المجتهد 1: 227.

[2] التهذيب 1: 450 الحديث 1459، الوسائل 2: 686 الباب 3 من أبواب غسل الميّت الحديث 3.

[3] أكثر النسخ: اجتمعا، كما في الوسائل.

[4] التهذيب 1: 432 الحديث 1384، الاستبصار 1: 194 الحديث 680، الوسائل 2: 721 الباب 31 من أبواب غسل الميّت الحديث 1. و في الجميع: عن حريز، عن زرارة.

[5] التهذيب 1: 432 الحديث 1385، الاستبصار 1: 194 الحديث 681، الوسائل 2: 721 الباب 31 من أبواب غسل الميّت الحديث 4. و في الجميع: غسلة واحدة.

[6] التهذيب 1: 432 الحديث 1382، الوسائل 2: 721 الباب 31 من أبواب غسل الميّت الحديث 2.

[7] ح: يغتسل، كما في الوسائل، ك: يغسله.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست