و في أخبار
الأصحاب ما يدلّ عليه. روى الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه
السلام، قال: سئل ما بال الميّت يمني؟ قال: «النطفة التي كان خلق منها يرمي بها»[2].
و يؤيّد ما
ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ميّت مات
و هو جنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ فقال: «يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة
و لغسل الميّت، لأنّهما حرمتان اجتمعتا[3] في حرمة واحدة»[4].
و عن أبي
بصير، عن أحدهما عليهما السلام في الجنب إذا مات، قال: «ليس عليه إلّا غسل واحد»[5].
و عن عمّار
الساباطيّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سئل عن المرأة إذا ماتت في
نفاسها كيف تغسل؟ قال: «مثل غسل الطاهر، و كذلك الحائض، و كذلك الجنب، إنّما يغسل
غسلا واحدا»[6].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن
رجل مات و هو جنب، قال: «يغسل غسلة واحدة بماء ثمَّ يغسّل[7]
[1]
المغني 2: 328 و 398، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 322 و 328، بداية المجتهد 1:
227.
[2]
التهذيب 1: 450 الحديث 1459، الوسائل 2: 686 الباب 3 من أبواب غسل الميّت الحديث
3.