نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 174
و روى عن فضيل[1] قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: جعلت فداك هل للماء
حدّ محدود؟ قال: «إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله قال لعليّ عليه
السلام: إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء[2] بئر غرس و اغسلني و كفّنّي[3]، فإذا فرغت من غسلي و كفّنتني[4][5] فخذ بمجامع كفني و أجلسني، ثمَّ سلني عمّا
شئت، فو اللّٰه لا تسألني عن شيء إلّا أجبتك فيه»[6]. و هذا التقدير على جهة الاستحباب.
مسألة: و الحائض و الجنب
إذا ماتا غسلا
كغيرهما من
الأموات- مرّة واحدة.
و قد أجمع
عليه كلّ أهل العلم إلّا الحسن البصريّ، فإنّه أوجب غسلين[7].
لنا:
الإجماع، و خلاف الحسن لا اعتداد به. و لأنّ غسل الجنابة و الحيض من باب التكليف و
هو ساقط عن الميّت. و لأنّ المقتضي له استباحة الدخول في الصلاة، و هو غير ثابت في
حقّ الميّت، و إنّما الغسل من الميّت نوع تعبّد، أو ليكون خروجه من الدنيا على
أبلغ أحواله في الطهارة، و هو يحصل بغسل واحد.
[1]
الفضيل بن سكّرة- بضمّ السين المهملة و فتح الكاف المشدّدة و الرّاء المهملة-
الأسديّ، كوفيّ عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، و ظاهره
كونه، إماميّا، و يظهر من رواياته حسن حاله، قال المامقانيّ بعد ذكر الروايات: لا
شبهة في كون الرجل من أجلّ الحسان. و قال السيّد الخوئيّ: ثمَّ إنّ الموجود في
رجال الشيخ و في نسخة من البرقيّ و بعض الروايات: فضيل بن سكّرة، و لكنّ الموجود
في الفقيه و بعض الروايات و نسخة من البرقيّ: فضيل سكّرة، من دون لفظة ابن، و لعلّ
كلمة سكّرة كانت له و لأبيه فيصحّ كلا التعبيرين.
رجال
الطوسيّ: 272، تنقيح المقال 2: 13 باب الفاء، معجم رجال الحديث 13: 354.