responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 174

و روى عن فضيل [1] قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: جعلت فداك هل للماء حدّ محدود؟ قال: «إنّ رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله قال لعليّ عليه السلام: إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء [2] بئر غرس و اغسلني و كفّنّي [3]، فإذا فرغت من غسلي و كفّنتني [4] [5] فخذ بمجامع كفني و أجلسني، ثمَّ سلني عمّا شئت، فو اللّٰه لا تسألني عن شي‌ء إلّا أجبتك فيه» [6]. و هذا التقدير على جهة الاستحباب.

مسألة: و الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا

كغيرهما من الأموات- مرّة واحدة.

و قد أجمع عليه كلّ أهل العلم إلّا الحسن البصريّ، فإنّه أوجب غسلين [7].

لنا: الإجماع، و خلاف الحسن لا اعتداد به. و لأنّ غسل الجنابة و الحيض من باب التكليف و هو ساقط عن الميّت. و لأنّ المقتضي له استباحة الدخول في الصلاة، و هو غير ثابت في حقّ الميّت، و إنّما الغسل من الميّت نوع تعبّد، أو ليكون خروجه من الدنيا على أبلغ أحواله في الطهارة، و هو يحصل بغسل واحد.


[1] الفضيل بن سكّرة- بضمّ السين المهملة و فتح الكاف المشدّدة و الرّاء المهملة- الأسديّ، كوفيّ عدّه الشيخ بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، و ظاهره كونه، إماميّا، و يظهر من رواياته حسن حاله، قال المامقانيّ بعد ذكر الروايات: لا شبهة في كون الرجل من أجلّ الحسان. و قال السيّد الخوئيّ: ثمَّ إنّ الموجود في رجال الشيخ و في نسخة من البرقيّ و بعض الروايات: فضيل بن سكّرة، و لكنّ الموجود في الفقيه و بعض الروايات و نسخة من البرقيّ: فضيل سكّرة، من دون لفظة ابن، و لعلّ كلمة سكّرة كانت له و لأبيه فيصحّ كلا التعبيرين.

رجال الطوسيّ: 272، تنقيح المقال 2: 13 باب الفاء، معجم رجال الحديث 13: 354.

[2] ح، ق و خا: بماء.

[3] هامش ح بزيادة: و حنّطني، كما في الوسائل.

[4] ح: و كفني كما في المصادر.

[5] ح بزيادة: و تحنيطي، كما في الوسائل.

[6] التهذيب 1: 435 الحديث 1397، الاستبصار 1: 196 الحديث 688، الوسائل 2: 719 الباب 28 من أبواب غسل الميّت الحديث 2.

[7] المغني 2: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 322، المجموع 5: 152.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست