غسل الميّت، فقال: «أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا [1]» [2]. قال الشيخ: هذا الحديث خرج مخرج التقيّة [3].
مسألة: و يكره أن يوضع على بطن الميّت حديد [4]،
خلافا للجمهور [5].
لنا: أنّه نوع إهانة و ترك تعظيم للميّت و هو منهيّ عنه، و لم نقف في ذلك على أثر.
مسألة: و يكره أن يخلّل أظفاره
خلافا للجمهور [6]- لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يأمر بذلك.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«و لا تخلّل أظفاره» [7].
مسألة: و في وضوء الميّت خلاف بين علمائنا أقربه الاستحباب. و به قال الشيخ في الاستبصار [8].
و قال في المبسوط: و قد روي أنّه يوضّأ الميّت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير أنّ عمل الطائفة على ترك العمل بذلك [9].
[2] التهذيب 1: 446 الحديث 1442، الاستبصار 1: 206 الحديث 724، الوسائل 2: 683 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 9.
[3] التهذيب 1: 446، الاستبصار 1: 206.
[4] أكثر النسخ: حديدة.
[5] المغني 2: 308، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 305، المجموع 5: 123، فتح العزيز بهامش المجموع 5:
114.
[6] المغني 2: 322، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 324، المجموع 5: 169.
[7] التهذيب 1: 298 الحديث 873، الوسائل 2: 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5.
[8] الاستبصار 1: 208.
[9] المبسوط 1: 178.