«لا يقرّب الميّت ماء حميما» [1].
احتجّ أبو حنيفة بأنّ المسخّن ينقي ما لا ينقي البارد [2].
و الجواب: المعارضة بما تقدّم، و الإنقاء يحصل بالسدر و الحرض و كثرة العدد.
فرع: لو خاف الغاسل على نفسه من البرد
زالت الكراهية بلا خلاف.
مسألة: و لو لم يوجد الماء يمّم [3] الميّت كما تيمّم [4] الحيّ،
لأنّه بدل من غسل واجب فكان واجبا، كما في غسل الجنابة، و لا نعرف فيه خلافا بين علمائنا.
مسألة: يكره إقعاد الميّت عند تغسيله و قبله و بعده.
و قال الجمهور: يستحبّ إقعاده عند غسله [5].
لنا: أنّه أضرّ به و قد نهي عن ذلك.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عبد اللّٰه الكاهليّ، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «و إيّاك أن تقعده» [6].
و قد روى الشيخ عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سألته عن
[2] بدائع الصنائع 1: 301، الهداية للمرغينانيّ 1: 90، عمدة القارئ 8: 36، المغني 2: 322، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 324، شرح فتح القدير 2: 73، مجمع الأنهر 1: 180.
[3] ق: ييمّم، خا و ح: يتيمّم، ش و ك: تيمّم.
[4] ن: يمّم، خا، ق و ح: يتيمّم، ف: ييمّم.
[5] الأمّ 1: 281، الهداية للمرغينانيّ 1: 90، المغني 2: 318، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 318، المهذّب للشيرازيّ 1: 128، المجموع 5: 171، فتح العزيز بهامش المجموع 5: 118، الإنصاف 2: 486، الكافي لابن قدامة 1: 331.
[6] التهذيب 1: 298 الحديث 873، الوسائل 2: 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5.