و عليه فتوى
علمائنا، لأنّها صلاة موقّتة لم تفعل في وقتها، فيشرع فيها القضاء كالواجبة.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى بن حبيب[7] قال: كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام: تكون عليّ الصلاة النافلة، متى أقضيها؟ فكتب: «أيّ ساعة
شئت
[7] نقل في
جامع الرواة رواية الكلينيّ و الشيخ في مواضع من الكافي و التهذيب عنه عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام، قال المامقانيّ: و الظاهر كونه إماميّا إلّا أنّ حاله
مجهول.
جامع
الرواة 2: 215، تنقيح المقال 3: 199.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 113