responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 113

بيقين.

فروع:

الأوّل: لو نسي صلوات كثيرة لم يعلم عددها،

فإن علم تعيينها [1] صلّى من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء، لاشتغال ذمّته [2] بالفائت [3]، فلا تبرأ ذمّته إلّا بذلك [4].

الثاني: لو فاتته صلوات لا يعلم عددها و لا تعيينها [5]،

صلّى أيّاما كثيرة حتّى يغلب على ظنّه الوفاء.

الثالث: لو فاتته صلاة واحدة من يوم و لا يعلم عددها و لا عينها،

صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين مكرّرا حتّى يغلب على ظنّه الوفاء.

مسألة: يستحبّ قضاء النوافل [6] المرتّبة مع الفوات.

و عليه فتوى علمائنا، لأنّها صلاة موقّتة لم تفعل في وقتها، فيشرع فيها القضاء كالواجبة.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى بن حبيب [7] قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: تكون عليّ الصلاة النافلة، متى أقضيها؟ فكتب: «أيّ ساعة شئت‌


[1] ص، ف، غ و ح: تعيّنها، ك: علمها بعينها.

[2] غ: الذمّة.

[3] م: بالفائتة.

[4] غ، ص، ف، خا و ك: كذلك، ح و ق: لذلك.

[5] ن و ص: تعيّنها، غ و ك: بعينها.

[6] ح، ق، ك و خا: نوافل.

[7] نقل في جامع الرواة رواية الكلينيّ و الشيخ في مواضع من الكافي و التهذيب عنه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال المامقانيّ: و الظاهر كونه إماميّا إلّا أنّ حاله مجهول.

جامع الرواة 2: 215، تنقيح المقال 3: 199.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست