responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 112

و بالأربع ما في ذمّته إمّا ظهرا، أو عصرا، أو عشاء [1].

و قال أبو الصلاح: يقضي صلاة يوم بأجمعه [2]، و هو قول أكثر الجمهور [3]، و الأقرب الأوّل.

لنا: أنّ الواجب صلاة واحدة، فلا تشتغل [4] الذمّة بغيرها، إلّا أنّا أوجبنا عليه الثلاث لاختلافها [5]، فاحتاط [6] في الإتيان [7] بالمختلف، ليحصل براءة الذمّة.

و التعيين في النيّة ليس شرطا مع النسيان فلا يجب عليه الزائد.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي، صلّى ركعتين، و ثلاثا، و أربعا» [8].

احتجّ [9] أبو الصلاح بأنّ الذمّة قد اشتغلت بيقين، و إنّما تحصل البراءة اليقينيّة بأداء خمس [10].

و الجواب: المنع من ذلك، بل تحصل بالثلاث، لأنّه في كلّ صلاة لا يتيقّن أنّها الثابتة [11] في ذمّته، فإذا صلّى الأربع و نوى ما في ذمّته انصرف إلى الفائتة قطعا، فكان مبرئا‌


[1] جمل العلم و العمل: 68.

[2] الكافي في الفقه: 150.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 54، المجموع 3: 71، المغني 1: 681، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 488.

[4] ح، خا و ق: تشغل.

[5] ح، خا و ق: باختلافها.

[6] م و ن: فاحتياط.

[7] ح، خا و ق: بالإتيان.

[8] التهذيب 2: 197 الحديث 774، 775، الوسائل 5: 365 الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1.

[9] ح، خا و ق: و احتجّ.

[10] الكافي في الفقه: 150.

[11] ح، خا و ق: الفائتة.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست