نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 112
و بالأربع ما في ذمّته إمّا ظهرا، أو عصرا، أو عشاء[1].
و قال أبو
الصلاح: يقضي صلاة يوم بأجمعه[2]، و هو قول أكثر
الجمهور[3]، و الأقرب الأوّل.
لنا: أنّ
الواجب صلاة واحدة، فلا تشتغل[4] الذمّة بغيرها،
إلّا أنّا أوجبنا عليه الثلاث لاختلافها[5]، فاحتاط[6] في الإتيان[7] بالمختلف،
ليحصل براءة الذمّة.
و التعيين
في النيّة ليس شرطا مع النسيان فلا يجب عليه الزائد.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه
عليه السلام قال: «من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة و لم يدر أيّ صلاة هي، صلّى
ركعتين، و ثلاثا، و أربعا»[8].
احتجّ[9] أبو الصلاح
بأنّ الذمّة قد اشتغلت بيقين، و إنّما تحصل البراءة اليقينيّة بأداء خمس[10].
و الجواب:
المنع من ذلك، بل تحصل بالثلاث، لأنّه في كلّ صلاة لا يتيقّن أنّها الثابتة[11] في ذمّته،
فإذا صلّى الأربع و نوى ما في ذمّته انصرف إلى الفائتة قطعا، فكان مبرئا