و قال
الأوزاعيّ، و الثوريّ، و إسحاق[3]، و أحمد: يخرج
الإمام من الغد فيصلّي بهم العيد[4]. و قال الشافعيّ:
إن علم بعد غروب الشمس صلّى بهم في الغد، و إن علم بعد الزوال لم يصلّ مطلقا[5].
لنا: صلاة
منوطة بوقت فات فلا تقضى، كالجمعة.
احتجّ
الشافعيّ[6] بقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «فطركم يوم
تفطرون، و أضحاكم يوم تضحّون، و عرفتكم يوم تعرّفون»[7]. و هو
إنّما أفطر في اليوم الثاني.
و احتجّ
أحمد[8] بما روى أبو عمير بن أنس[9]، عن عمومة
له من أصحاب رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أنّ ركبا جاءوا إلى
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، فشهدوا أنّهم رأوا الهلال
[7] سنن
أبي داود 2: 297 الحديث 2324، سنن الترمذيّ 3: 80 الحديث 697 و ص 165 الحديث 802،
سنن ابن ماجه 1: 531 الحديث 1660، سنن البيهقيّ 4: 251، نيل الأوطار 3: 383 الحديث
2 و 3. و لا توجد فيها: «و عرفتكم يوم تعرّفون».
[9] أبو
عمير بن أنس بن مالك الأنصاريّ و كان أكبر ولد أنس، قيل: اسمه: عبد اللّٰه،
روى عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم
في رؤية الهلال، و روى عنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة.
تهذيب
التهذيب 12: 188، ميزان الاعتدال 4: 558.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 38