responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 251

رجلان وقفا خلفه و الخنثى خلفهما كالمرأة. و لو كان هناك خنثيان فالوجه أنّه لا يجوز لهما الجماعة، بناء على القول بتحريم مصافّة المرأة للرجل، لأنّه إن تقدّم أحدهما على الآخر احتمل أن يكون المتقدّم امرأة و المتأخّر رجلا. و كذا الاحتمال موجود لو أخرتا.

السادس: لو أحرم اثنان خلف الإمام، ثمَّ فارق أحدهما لعذر أو لغيره، فالوجه استحباب تقدّم الآخر إلى يمين الإمام.

السابع: لو قام المأموم عن يمين الإمام فدخل آخر، وقف خلفه و تأخّر الأوّل.

و قال الشافعيّ: يقف عن يساره ثمَّ يحرم، فإذا أحرم تأخّر معا [1].

لنا: أنّ المأموم أكثر من واحد فاستحبّ تقديم الإمام عليهما، و مع التحريم في الصفّ لا يحصل المستحبّ.

احتجّ بأنّه إن تأخّر الأوّل قبل أن يحرم الثاني صار منفردا خلفه، و إن أحرم الثاني خلفه قبل تأخّر الأوّل لزم ذلك بعينه [2].

و الجواب: أنّ التحريم مع التأخّر. و لأنّ ما ذكره يلزمه مثله، إذ تحريم الثاني في الصفّ يستلزم مجامعة أكثر من المأموم للإمام في الصفّ.

الثامن: لو وقف معه كافر أو من لا تجوز صلاته لم يعتدّ به، و كان المستحبّ له أن يقف عن يمين الإمام. أمّا لو وقف معه فاسق، أو متنفّل، أو أمّيّ و هو قارئ، أو من به سلس البول، أو متيمّم كانا صفّا، قولا واحدا.

التاسع: لو كان الإمام و المأمومون عراة لم يتقدّمهم، بل يقعد وسطهم و يبرز بركبتيه عنهم. و هو قول أكثر أهل العلم [3].

روى الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم جلوسا‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 99، المجموع 4: 292، مغني المحتاج 1: 246، السراج الوهّاج: 71.

[2] مغني المحتاج 1: 246.

[3] حلية العلماء 2: 67، المغني 1: 664.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست