نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 251
رجلان وقفا خلفه و الخنثى خلفهما كالمرأة. و لو كان هناك خنثيان
فالوجه أنّه لا يجوز لهما الجماعة، بناء على القول بتحريم مصافّة المرأة للرجل،
لأنّه إن تقدّم أحدهما على الآخر احتمل أن يكون المتقدّم امرأة و المتأخّر رجلا. و
كذا الاحتمال موجود لو أخرتا.
السادس: لو
أحرم اثنان خلف الإمام، ثمَّ فارق أحدهما لعذر أو لغيره، فالوجه استحباب تقدّم
الآخر إلى يمين الإمام.
السابع: لو
قام المأموم عن يمين الإمام فدخل آخر، وقف خلفه و تأخّر الأوّل.
و قال
الشافعيّ: يقف عن يساره ثمَّ يحرم، فإذا أحرم تأخّر معا[1].
لنا: أنّ
المأموم أكثر من واحد فاستحبّ تقديم الإمام عليهما، و مع التحريم في الصفّ لا يحصل
المستحبّ.
احتجّ بأنّه
إن تأخّر الأوّل قبل أن يحرم الثاني صار منفردا خلفه، و إن أحرم الثاني خلفه قبل
تأخّر الأوّل لزم ذلك بعينه[2].
و الجواب:
أنّ التحريم مع التأخّر. و لأنّ ما ذكره يلزمه مثله، إذ تحريم الثاني في الصفّ
يستلزم مجامعة أكثر من المأموم للإمام في الصفّ.
الثامن: لو
وقف معه كافر أو من لا تجوز صلاته لم يعتدّ به، و كان المستحبّ له أن يقف عن يمين
الإمام. أمّا لو وقف معه فاسق، أو متنفّل، أو أمّيّ و هو قارئ، أو من به سلس
البول، أو متيمّم كانا صفّا، قولا واحدا.
التاسع: لو
كان الإمام و المأمومون عراة لم يتقدّمهم، بل يقعد وسطهم و يبرز بركبتيه عنهم. و
هو قول أكثر أهل العلم[3].
روى الشيخ
في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال
سألته عن قوم صلّوا جماعة و هم عراة، قال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه و يصلّي بهم
جلوسا