responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 222

صحيحة في الظاهر، فلا يؤثّر فيها قوله، كما لو أخبر بكفره.

و قال بعض الجمهور: يعيد هو و المأمومون، لأنّ عمر صلّى المغرب فلمّا سلّم قال: أما سمعتموني قرأت؟ قالوا: لا، قال: فما قرأت في نفسي، فأعاد بهم الصلاة [1].

السادس: لو كان أحد الرجلين يحسن سبع آيات غير الفاتحة و لا يحسن الفاتحة، و الآخر لا يحسن شيئا، فهما أمّيّان، و لا ريب في جواز ائتمام الجاهل بعارف السبع. و هل يجوز العكس؟ الأقرب عندي عدم الجواز، لأنّه يعرف شيئا يقوم مقام الحمد مع العذر فيكون كالقارئ خلف الأمّيّ.

السابع: يجوز أن يؤمّ الأخرس مثله، خلافا لأحمد [2].

لنا: أنّهما متساويان في الأفعال فكان كالأمّيّ بمثله. و لأنّه لم يحصل بالجماعة إخلال بواجب، فيكون العموم سالما عن المعارض.

احتجّ أحمد بأنّه ترك ركنا لا يرجى زواله و هو القراءة، فكان كالعاجز عن الركوع و السجود [3].

و الجواب: أنّ حكم الأصل عندنا مساو لحكم الفرع، إذ للعاجز عن الركوع أن يؤمّ مثله.

الثامن: هل للأخرس أن يؤمّ الأمّيّ الذي لا يحسن شيئا؟ فيه نظر، أقربه الجواز، عملا بالعموم.

و لو قيل: لا يجوز، لعدم قدرته على التكبير مع قدرة المأموم، قلنا: التكبير لا يتحمّله الإمام و قد استويا في القراءة.

التاسع: هل يجب على الأمّيّ أن يأتمّ بالقارئ؟ قال أبو حنيفة: يجب،


[1] المغني 2: 33، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 57.

[2] المغني 2: 31، الشرح الكبير بهامش المغني 2: 39، الإنصاف 2: 259.

[3] المغني 2: 31.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست