نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 116
و قال أحمد في رواية: إنّها ركعتان كالتطوّع[1]. و هو مذهب مالك[2]، و الأوزاعيّ[3]، و أبي ثور، و إسحاق[4].
لنا: ما
رواه الجمهور في حديث ابن عبّاس[5]، و جعفر بن محمّد
عليهما السّلام[6].
و من طريق الخاصّة:
حديث هشام بن الحكم[7] و حديث طلحة بن زيد عن أبي عبد
اللّٰه، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله صلّى للاستسقاء ركعتين، و بدأ بالصلاة قبل الخطبة، و كبّر سبعا و خمسا،
و جهر بالقراءة[8].
احتجّ
المخالف[9] بحديث عبد اللّٰه بن زيد، فإنّه لم يذكر فيه
التكبير[10]، و كذا في حديث أبي هريرة[11].
و الجواب:
أنّها مع التكبير ركعتان أيضا، و كما لم يذكر التكبير لم يذكر عدمه فيبقى على
الاحتمال، فلا يعارض النصّ الدالّ على الثبوت.
[5] سنن
أبي داود 1: 302 الحديث 1165، سنن الترمذيّ 2: 445 الحديث 558، سنن ابن ماجه 1:
403 الحديث 1266، سنن النسائيّ 3: 156، سنن الدار قطنيّ 2: 68 الحديث 11، سنن
البيهقيّ 3: 344 و 347.
[6] أورده
الشافعيّ في الأمّ 1: 249، و ابنا قدامة في المغني 2: 284، و الشرح الكبير بهامش
المغني 2: 284.
[7]
التهذيب 3: 149 الحديث 323، الاستبصار 1: 452 الحديث 1750، الوسائل 5: 162 الباب 1
من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.
[8]
التهذيب 3: 150 الحديث 326، الاستبصار 1: 451 الحديث 1748، الوسائل 5: 166 الباب 5
من أبواب صلاة الاستسقاء الحديث 1.