نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 80
و الجواب: أنّه مع الذّكر لما بينّاه.
فرع:
لو أخلّ
بالقراءة في الأُوليين[1] ناسيا لم تتعيّن في الآخرتين[2] على إحدى
الرّوايتين، بل يبقى على التّخيير و هو الأقوى عملا بعموم الأخبار الدّالة على
التّخيير[3].
و ما رواه
الشّيخ في الصّحيح، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت:
الرّجل يسهو عن القراءة في الرّكعتين الأوّلتين فيذكر في الرّكعتين الأخيرتين أنّه
لم يقرأ، قال: «أتمّ الرّكوع و السّجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر
صلاتي أوّلها»[4].
و اختار
الشّيخ في الخلاف أنّه يقرأ في الآخرتين قال: و روي أنّ التّخيير قائم، و احتجّ
بأنّ الصّلاة تخلو من قراءة، و قال عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[5].
و الجواب:
ما تقدّم.
مسألة: و في جواز القران
بين سورتين مع الحمد في كلّ ركعة من الفرائض قولان:
أحدهما:
المنع، اختاره الشّيخ في النّهاية و المبسوط[6] و قوّاه في
الخلاف[7]، و اختاره السيّد المرتضى[8]، و أومأ
الشّيخ في الاستبصار إلى الكراهية[9]، و قال في