responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 80

و الجواب: أنّه مع الذّكر لما بينّاه.

فرع:

لو أخلّ بالقراءة في الأُوليين [1] ناسيا لم تتعيّن في الآخرتين [2] على إحدى الرّوايتين، بل يبقى على التّخيير و هو الأقوى عملا بعموم الأخبار الدّالة على التّخيير [3].

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الرّجل يسهو عن القراءة في الرّكعتين الأوّلتين فيذكر في الرّكعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: «أتمّ الرّكوع و السّجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها» [4].

و اختار الشّيخ في الخلاف أنّه يقرأ في الآخرتين قال: و روي أنّ التّخيير قائم، و احتجّ بأنّ الصّلاة تخلو من قراءة، و قال عليه السّلام: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [5].

و الجواب: ما تقدّم.

مسألة: و في جواز القران بين سورتين مع الحمد في كلّ ركعة من الفرائض قولان:

أحدهما: المنع، اختاره الشّيخ في النّهاية و المبسوط [6] و قوّاه في الخلاف [7]، و اختاره السيّد المرتضى [8]، و أومأ الشّيخ في الاستبصار إلى الكراهية [9]، و قال في‌


[1] ح: الأوّلتين.

[2] غ: الأخيرتين، م و ن: الآخرين.

[3] الوسائل 4: 781 الباب 42 من أبواب القراءة.

[4] التّهذيب 2: 146 الحديث 571، الاستبصار 1: 354 الحديث 1337، الوسائل 4: 770 الباب 30 من أبواب القراءة الحديث 1.

[5] الخلاف 1: 117 مسألة- 93.

[6] النهاية: 75، المبسوط 1: 107.

[7] الخلاف 1: 115 مسألة- 87.

[8] الانتصار: 44.

[9] الاستبصار 1: 317.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست