responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 78

الأوّلتين» [1]. و النّهي هاهنا متوجّه على من يعتقد وجوب القراءة، فقال عليه السّلام: «لا تقرأ» بمعنى [2] معتقدا وجوب القراءة على التّعيين، و هذه الرّواية محمولة على الفضيلة لما قدّمناه من الرّواية [3].

و قد روى الشّيخ في الصّحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّكعتين الأخيرتين من الظّهر؟ قال: «تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء» [4]. فما تضمّنته هذه الرّواية من الاستغفار الأقرب أنّه ليس بواجب؛ لرواية زرارة [5].

الرّابع: الأقرب أنّ ترتيب هذه الأذكار واجب

عملا بالاحتياط و برواية زرارة [6]، و في رواية الحلبيّ تقديم الحمد على التّسبيح [7]، و هو محمول على بيان التّسبيح لا على ترتيبه.

مسألة: القراءة ليست بركن و إن كانت واجبة، فتبطل الصّلاة بالإخلال بها عمدا لا سهوا

و هو مذهب أكثر علمائنا [8]. و حكى الشّيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا أنّ‌


[1] الفقيه 1: 256 الحديث 1158 و 1160، الوسائل 4: 791 الباب 51 من أبواب القراءة الحديث 1 و 2.

[2] ح: يعني.

[3] هي رواية زرارة و الحلبيّ المتقدّمة في ص 65.

[4] التّهذيب 2: 98 الحديث 368، الاستبصار 1: 321 الحديث 1199، الوسائل 4: 781 الباب 42 من أبواب القراءة الحديث 1.

[5] التّهذيب 2: 98 الحديث 367، الاستبصار 1: 321 الحديث 1198، الوسائل 4: 782 الباب 42 من أبواب القراءة الحديث 5.

[6] التّهذيب 2: 98 الحديث 367، الاستبصار 1: 321 الحديث 1198، الوسائل 4: 782 الباب 42 من أبواب القراءة الحديث 5.

[7] التّهذيب 2: 99 الحديث 372، الاستبصار 1: 322 الحديث 1203، الوسائل 4: 793 الباب 51 من أبواب القراءة الحديث 7.

[8] منهم: الشّيخ الطّوسيّ في المبسوط 1: 105، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): 673، و ابن إدريس في السّرائر: 50، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 81.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست