نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 78
الأوّلتين»[1].
و النّهي هاهنا متوجّه على من يعتقد وجوب القراءة، فقال عليه السّلام: «لا تقرأ»
بمعنى[2] معتقدا وجوب القراءة على
التّعيين، و هذه الرّواية محمولة على الفضيلة لما قدّمناه من الرّواية[3].
و قد روى
الشّيخ في الصّحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
الرّكعتين الأخيرتين من الظّهر؟ قال: «تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و إن شئت
فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء»[4]. فما تضمّنته هذه
الرّواية من الاستغفار الأقرب أنّه ليس بواجب؛ لرواية زرارة[5].
الرّابع: الأقرب أنّ ترتيب
هذه الأذكار واجب
عملا
بالاحتياط و برواية زرارة[6]، و في رواية
الحلبيّ تقديم الحمد على التّسبيح[7]، و هو محمول على
بيان التّسبيح لا على ترتيبه.
مسألة: القراءة ليست بركن و
إن كانت واجبة، فتبطل الصّلاة بالإخلال بها عمدا لا سهوا
و هو مذهب أكثر
علمائنا[8]. و حكى الشّيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا أنّ
[1]
الفقيه 1: 256 الحديث 1158 و 1160، الوسائل 4: 791 الباب 51 من أبواب القراءة
الحديث 1 و 2.
[4] التّهذيب
2: 98 الحديث 368، الاستبصار 1: 321 الحديث 1199، الوسائل 4: 781 الباب 42 من
أبواب القراءة الحديث 1.
[5]
التّهذيب 2: 98 الحديث 367، الاستبصار 1: 321 الحديث 1198، الوسائل 4: 782 الباب
42 من أبواب القراءة الحديث 5.
[6]
التّهذيب 2: 98 الحديث 367، الاستبصار 1: 321 الحديث 1198، الوسائل 4: 782 الباب
42 من أبواب القراءة الحديث 5.
[7]
التّهذيب 2: 99 الحديث 372، الاستبصار 1: 322 الحديث 1203، الوسائل 4: 793 الباب
51 من أبواب القراءة الحديث 7.
[8] منهم:
الشّيخ الطّوسيّ في المبسوط 1: 105، و ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهيّة):
673، و ابن إدريس في السّرائر: 50، و المحقّق الحلّيّ في الشرائع 1: 81.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 78