نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 77
و الأقرب الأوّل.
لنا: ما
رواه الشّيخ في الصّحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما يجزئ من
القول في الرّكعتين الأخيرتين؟ قال: «أن تقول: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله
إلّا اللّه و اللّه أكبر و تكبّر و تركع»[1]. و هذا نصّ في
الباب.
و في
الصّحيح، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا
قمت في الرّكعتين لا تقرأ فيهما فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر»[2]. و هذا
يدلّ على الاجتزاء بذلك، لكنّا أوجبنا التّهليل لرواية زرارة، فيبقى سقوط ما زاد
مستفادا منهما، و قوله عليه السّلام قال: «لا تقرأ» ليس نهيا له عن القراءة بل[3] بمعنى غير،
كأنّه قال: غير قارئ، فيكون حالا. و لأنّ الأصل برأيه الذمّة، و قول حريز رواه في
كتابه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تقرأ في الرّكعتين الأخيرتين
من الأربع الرّكعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قال: قلت: فما أقول
فيهما؟ قال: «إن كنت إماما فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه[4] ثلاث مرّات
ثمَّ تكبّر و تركع، و إن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأُوليين[5] و أنصت
لقراءته و لا تقولنّ شيئا في الأخيرتين[6]، فإنّ اللّه عزّ و
جلّ يقول للمؤمنين (وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ) يعني في الفريضة
خلف الإمام (فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)[7] و
الأخيرتان تبع
[1]
التّهذيب 2: 98 الحديث 367، الاستبصار 1: 321 الحديث 1198، الوسائل 4: 782 الباب
42 من أبواب القراءة الحديث 5.
[2] التّهذيب
2: 99 الحديث 372، الاستبصار 1: 322 الحديث 1203، الوسائل 4: 793 الباب 51 من
أبواب القراءة الحديث 7.