نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 61
الحمد، و ليس لأحدهما ترجيح على الآخر[1]. و لا ريب في أنّ التّرجيح حكم شرعيّ، إن ثبت عمل به و
إلّا فلا.
و قد روى
الجمهور، عن رجل من جهينة[2] أنّه سمع النّبيّ
صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في الصّبح إذا زلزلت في الرّكعتين كلتيهما فلا أدري
أنسي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود، و
النّسائيّ[3]. و عندنا لا يقع من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله سهو.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له:
أُصلّي بِقُل هو اللّه أحد؟ قال: «نعم، قد صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
في كلتي الرّكعتين بِقُل هو اللّه أحد لم يصلّ قبلها و لا بعدها بِقُل هو اللّه
أحد أتمّ منها»[4].
الثّامن: يجوز أن يقرأ في
الثّانية بالسّورة الّتي تلي السّورة الّتي قرأها في الرّكعة الأُولى
و بغيرها من
المتقدّمات عليها و المتأخّرات عنها من غير ترجيح، خلافا لبعض الجمهور فإنّهم
يستحبّون أن يقرأ في الثّانية بما بعد الأُولى في النّظم[5].
لنا: ما
رواه البخاريّ عن الأحنف[6] أنّه قرأ بالكهف في الأُولى و في الثّانية
بيوسف
[2]
الرّواية رواها معاذ بن عبد اللّه بن خبيب الجهنيّ المدنيّ، روى عن أبيه و أخيه
عبد اللّه و عقبة بن عامر الجهنيّ و ابن عبّاس و رجل من جهينة، و عنه عبد اللّه بن
سليمان و زيد بن أسلم و سعد بن سعيد الأنصاريّ.
تهذيب
التّهذيب 10: 191.
[3] سنن
أبي داود 1: 215 الحديث 816، و لم نعثر عليه في سنن النّسائيّ.
[4]
التّهذيب 2: 96 الحديث 359، الوسائل 4: 740 الباب 7 من أبواب القراءة الحديث 2.
[6] الأحنف
بن قيس السّعديّ التميميّ البصريّ، و اسمه: الضّحّاك، و الأحنف لقبه عرف به، يكنّى
أبا بحر، أدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، روى عن عليّ عليه السّلام و عمر و
عثمان و أبي ذرّ، و روى عنه الحسن البصريّ و طلق بن حبيب و غيرهما. مات بالكوفة
سنة 67 ه.
أُسد
الغابة 1: 55، تهذيب التّهذيب 1: 191، الجمع بين رجال الصّحيحين 1: 50.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 61