responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 61

الحمد، و ليس لأحدهما ترجيح على الآخر [1]. و لا ريب في أنّ التّرجيح حكم شرعيّ، إن ثبت عمل به و إلّا فلا.

و قد روى الجمهور، عن رجل من جهينة [2] أنّه سمع النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقرأ في الصّبح إذا زلزلت في الرّكعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود، و النّسائيّ [3]. و عندنا لا يقع من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله سهو.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له: أُصلّي بِقُل هو اللّه أحد؟ قال: «نعم، قد صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في كلتي الرّكعتين بِقُل هو اللّه أحد لم يصلّ قبلها و لا بعدها بِقُل هو اللّه أحد أتمّ منها» [4].

الثّامن: يجوز أن يقرأ في الثّانية بالسّورة الّتي تلي السّورة الّتي قرأها في الرّكعة الأُولى

و بغيرها من المتقدّمات عليها و المتأخّرات عنها من غير ترجيح، خلافا لبعض الجمهور فإنّهم يستحبّون أن يقرأ في الثّانية بما بعد الأُولى في النّظم [5].

لنا: ما رواه البخاريّ عن الأحنف [6] أنّه قرأ بالكهف في الأُولى و في الثّانية بيوسف‌


[1] الخلاف 1: 116 مسألة- 89.

[2] الرّواية رواها معاذ بن عبد اللّه بن خبيب الجهنيّ المدنيّ، روى عن أبيه و أخيه عبد اللّه و عقبة بن عامر الجهنيّ و ابن عبّاس و رجل من جهينة، و عنه عبد اللّه بن سليمان و زيد بن أسلم و سعد بن سعيد الأنصاريّ.

تهذيب التّهذيب 10: 191.

[3] سنن أبي داود 1: 215 الحديث 816، و لم نعثر عليه في سنن النّسائيّ.

[4] التّهذيب 2: 96 الحديث 359، الوسائل 4: 740 الباب 7 من أبواب القراءة الحديث 2.

[5] المغني 1: 572.

[6] الأحنف بن قيس السّعديّ التميميّ البصريّ، و اسمه: الضّحّاك، و الأحنف لقبه عرف به، يكنّى أبا بحر، أدرك النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، روى عن عليّ عليه السّلام و عمر و عثمان و أبي ذرّ، و روى عنه الحسن البصريّ و طلق بن حبيب و غيرهما. مات بالكوفة سنة 67 ه‌.

أُسد الغابة 1: 55، تهذيب التّهذيب 1: 191، الجمع بين رجال الصّحيحين 1: 50.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست