responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 60

بالرّواية الرّابعة.

و حمل الرّواية الخامسة على النّافلة و استدلّ عليه بما رواه في الصّحيح عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن تبعيض السّورة؟ قال: «أكره و لا بأس به في النافلة» [1]. و هذه التّأويلات و إن كانت ممكنة إلّا أنّ فيها ما لا يخلو عن بعد.

و لو قيل: فيه روايتان، إحداهما جواز الاقتصار على البعض، و الأُخرى المنع، كان وجها، و يحمل المنع على كمال الفضيلة.

الخامس: لا يجزئ عن السّورة تكرار الحمد

لأنّ المفهوم من فحاوي الأحاديث و فتاوى الأصحاب أنّ السّورة غير الحمد.

السّادس: يجب أن يقرأ الحمد أوّلا، ثمَّ يقرأ السّورة، فلو عكس لم يصحّ

و وجب عليه استئناف الصّلاة إن تعمّد، و استئناف القراءة إن كان ساهيا، لأنّ المنقول عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله [2] و أفعال الأئمّة عليهم السّلام التّرتيب [3]، و هذه الأُمور إنّما تثبت [4] توقيفا.

السّابع: يجوز أن يقرأ السّورة الواحدة في الرّكعتين مكرّرا لها فيهما، و أن يقرأ سورتين متساويتين فيهما

و قال بعض الجمهور: يستحبّ أن تغاير [5] بينهما [6].

قال ابن الجنيد: و الأفضل أن يقرأ أطولهما في الاولى و أقصرهما في الثّانية [7]. و قال الشّيخ في الخلاف: يجوز أن يسوّي بين الرّكعتين في مقدار السّورتين اللّتين تقرأ فيهما بعد‌


[1] التّهذيب 2: 296 الحديث 1192، الاستبصار 1: 316 الحديث 1178، الوسائل 4: 737 الباب 4 من أبواب القراءة الحديث 4.

[2] الوسائل 4: 679 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 10.

[3] الوسائل 4: 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1.

[4] ن و م: يثبت، ح: ثبت.

[5] غ: يغاير.

[6] المغني 1: 572.

[7] نقله عنه في المعتبر 2: 174.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست