نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 60
بالرّواية الرّابعة.
و حمل
الرّواية الخامسة على النّافلة و استدلّ عليه بما رواه في الصّحيح عن عليّ بن
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن تبعيض السّورة؟ قال: «أكره و لا بأس به
في النافلة»[1]. و هذه التّأويلات و إن كانت ممكنة إلّا أنّ فيها ما لا
يخلو عن بعد.
و لو قيل:
فيه روايتان، إحداهما جواز الاقتصار على البعض، و الأُخرى المنع، كان وجها، و يحمل
المنع على كمال الفضيلة.
الخامس: لا يجزئ عن السّورة
تكرار الحمد
لأنّ
المفهوم من فحاوي الأحاديث و فتاوى الأصحاب أنّ السّورة غير الحمد.
السّادس: يجب أن يقرأ الحمد
أوّلا، ثمَّ يقرأ السّورة، فلو عكس لم يصحّ
و وجب عليه
استئناف الصّلاة إن تعمّد، و استئناف القراءة إن كان ساهيا، لأنّ المنقول عن
النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله[2] و أفعال الأئمّة
عليهم السّلام التّرتيب[3]، و هذه الأُمور إنّما تثبت[4] توقيفا.
السّابع: يجوز أن يقرأ
السّورة الواحدة في الرّكعتين مكرّرا لها فيهما، و أن يقرأ سورتين متساويتين فيهما
قال ابن
الجنيد: و الأفضل أن يقرأ أطولهما في الاولى و أقصرهما في الثّانية[7]. و قال
الشّيخ في الخلاف: يجوز أن يسوّي بين الرّكعتين في مقدار السّورتين اللّتين تقرأ
فيهما بعد
[1]
التّهذيب 2: 296 الحديث 1192، الاستبصار 1: 316 الحديث 1178، الوسائل 4: 737 الباب
4 من أبواب القراءة الحديث 4.
[2]
الوسائل 4: 679 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 10.
[3]
الوسائل 4: 673 الباب 1 من أبواب أفعال الصّلاة الحديث 1.