responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 62

و ذكر أنّه صلّى مع عمر الصّبح بهما [1]. و لأنّ الأصل عدم التّرجيح و لم ينقل إلينا عن الأئمّة عليهم السّلام في هذا شي‌ء.

التّاسع: إذا قلنا بجواز الاقتصار على بعض السّورة فلا فرق بين أوّلها و آخرها و أوسطها

، خلافا لأحمد في إحدى الرّوايتين، فإنّه كره أواخر السّور [2]. [3]

لنا: أنّ المأخوذ عليه هو قراءة ما زاد على الحمد و قد حصل.

و ما رواه الجمهور، عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصّبح آخر آل عمران و آخر الفرقان [4]. رواه الخلّال.

و من طريق الخاصّة: رواية أبي بصير [5]، و إسماعيل بن الفضل [6]، و قد تقدّمنا.

[العاشر استحباب قراءة سورة بعد الحمد في النّوافل]

العاشر: لا نعرف خلافا في استحباب قراءة سورة [7] بعد الحمد في النّوافل.

مسألة: و تبطل الصّلاة لو أخلّ بحرف واحد من الحمد أو من السّورة إن قلنا بوجوبها أجمع عمدا

بلا خلاف في الحمد؛ لأنّ الإتيان بها واجب، لقوله عليه السّلام:

«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» [8]. و وجودها أجمع يتوقّف على وجود أجزائها، فمع الإخلال‌


[1] صحيح البخاريّ 1: 196.

[2] غ، م و ن: السورة.

[3] المغني 1: 572.

[4] المغني 1: 571.

[5] التّهذيب 2: 294 الحديث 1182، الاستبصار 1: 315 الحديث 1175، الوسائل 4: 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 2.

[6] التّهذيب 2: 294 الحديث 1183، الاستبصار 1: 316 الحديث 1176، الوسائل 4: 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 1.

[7] ح و ق: السّورة.

[8] ورد هذا الحديث بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». في: صحيح البخاريّ 1: 192، صحيح مسلم 1:

295 الحديث 394، سنن ابن ماجه 1: 273 الحديث 837، سنن التّرمذيّ 2: 25 الحديث 247، سنن النّسائيّ 2: 137. و في كنز العمّال 7: 443 الحديث 19695، و ج 8: 113 الحديث 22147: «لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست