و عن
إسماعيل بن الفضل[2] قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام و أبو جعفر
عليه السّلام، فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا
فقال: «أما إنّي[3] أردت أن أعلّمكم»[4].
و في
الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال:
سألته عن رجل
قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما
بقي من السّورة؟ فقال: «يقرأ الحمد، ثمَّ يقرأ ما بقي من السّورة»[5].
و تأوّل
الشّيخ الحديث الأوّل بأن حمله على أنّه يجوز له إعادة السّورة في الرّكعة
الثّانية دون أن يبعّضها[6]، و ذلك إذا لم يحسن غيرها، فأمّا إذا أحسن
غيرها فإنّه يكره ذلك[7]، و استدلّ على هذا التّأويل بالرّواية
الثّانية.
و تأوّل
الرّواية الثّالثة بأنّها محمولة على حالة التقيّة دون الاختيار[8]، و استدلّ
عليه
[1]
التّهذيب 2: 294 الحديث 1182، الاستبصار 1: 315 الحديث 1175، الوسائل 4: 738 الباب
5 من أبواب القراءة الحديث 2.
[2]
إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل الهاشميّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب
الباقر و الصّادق عليهما السّلام و قال: ثقة من أهل البصرة، و ذكره المصنّف في
القسم الأوّل من الخلاصة و نقل قول الصّادق عليه السّلام في حقّه: (هو كهل من
كهولنا و سيّد من ساداتنا) و كفاه بهذا شرفا. رجال الطّوسيّ: 104، 147، رجال
العلّامة: 7.