responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 59

الاولى، و النّصف الآخر في الرّكعة الثّانية» [1].

و عن إسماعيل بن الفضل [2] قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام و أبو جعفر عليه السّلام، فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال: «أما إنّي [3] أردت أن أعلّمكم» [4].

و في الصّحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال:

سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزئه في الثّانية أن لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السّورة؟ فقال: «يقرأ الحمد، ثمَّ يقرأ ما بقي من السّورة» [5].

و تأوّل الشّيخ الحديث الأوّل بأن حمله على أنّه يجوز له إعادة السّورة في الرّكعة الثّانية دون أن يبعّضها [6]، و ذلك إذا لم يحسن غيرها، فأمّا إذا أحسن غيرها فإنّه يكره ذلك [7]، و استدلّ على هذا التّأويل بالرّواية الثّانية.

و تأوّل الرّواية الثّالثة بأنّها محمولة على حالة التقيّة دون الاختيار [8]، و استدلّ عليه‌


[1] التّهذيب 2: 294 الحديث 1182، الاستبصار 1: 315 الحديث 1175، الوسائل 4: 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 2.

[2] إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل الهاشميّ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصّادق عليهما السّلام و قال: ثقة من أهل البصرة، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و نقل قول الصّادق عليه السّلام في حقّه: (هو كهل من كهولنا و سيّد من ساداتنا) و كفاه بهذا شرفا. رجال الطّوسيّ: 104، 147، رجال العلّامة: 7.

[3] غ، م، ن و ق: إنّما.

[4] التّهذيب 2: 294 الحديث 1183، الاستبصار 1: 316 الحديث 1176، الوسائل 4: 738 الباب 5 من أبواب القراءة الحديث 1.

[5] التّهذيب 2: 295 الحديث 1191، الاستبصار 1: 316 الحديث 1177، الوسائل 4: 737 الباب 4 من أبواب القراءة الحديث 6.

[6] ح و ق: ينقصها.

[7] التّهذيب 2: 71، الاستبصار 1: 315.

[8] التّهذيب 2: 294، الاستبصار 1: 316.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست