responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 305

قال الشّافعيّ [1]، و أحمد [2]، و عطاء [3]. و قال الأوزاعيّ: يفسد صلاته [4].

لنا: عموم رفع أحكام النّسيان.

احتجّ بأنّه فعل مبطل من غير جنس الصّلاة فاستوى عمده و سهوه كالفعل الكثير [5].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل.

الثّاني: لو ترك في فيه [6] شيئا يذوب كالسكّر فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا

و عند الجمهور يفسد؛ لأنّه يسمّى أكلا، أمّا لو بقي بين أسنانه شي‌ء من بقايا الغداء فابتلعه في الصّلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا؛ لأنّه [7] لا يمكن التحرّز منه، و كذا لو كان في فيه [8] لقمة و لم يبلعها إلّا في الصّلاة؛ لأنّه فعل قليل.

الثّالث: قال الشّيخ: لا بأس بشرب الماء في النّافلة

[9] و به قال طاوس [10]، و ابن الزّبير [11]، و سعيد بن جبير [12]، و أحمد في إحدى الرّوايتين، و في الأُخرى:


[1] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706، المجموع 4: 90.

[2] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706.

[3] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706، المجموع 4: 90.

[4] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706، المجموع 4: 90.

[5] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706.

[6] ق و ح: فمه.

[7] ح: إذ.

[8] ق و ح: فمه.

[9] الخلاف 1: 147 مسألة- 159.

[10] المغني 1: 749، المجموع 4: 90، حلية العلماء 2: 158، ميزان الكبرى 1: 159، شرح العناية على الهداية 1:

359.

[11] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706، المجموع 4: 90.

[12] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706، المجموع 4: 90، حلية العلماء 2: 158، ميزان الكبرى 1:

159، شرح العناية على الهداية 1: 359.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست