نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 305
قال الشّافعيّ[1]، و أحمد[2]،
و عطاء[3]. و قال الأوزاعيّ: يفسد
صلاته[4].
لنا: عموم
رفع أحكام النّسيان.
احتجّ بأنّه
فعل مبطل من غير جنس الصّلاة فاستوى عمده و سهوه كالفعل الكثير[5].
و الجواب:
المنع من ثبوت الحكم في الأصل.
الثّاني: لو ترك في فيه[6] شيئا يذوب كالسكّر فذاب
فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا
و عند
الجمهور يفسد؛ لأنّه يسمّى أكلا، أمّا لو بقي بين أسنانه شيء من بقايا الغداء
فابتلعه في الصّلاة لم يفسد صلاته قولا واحدا؛ لأنّه[7] لا يمكن
التحرّز منه، و كذا لو كان في فيه[8] لقمة و لم يبلعها
إلّا في الصّلاة؛ لأنّه فعل قليل.
الثّالث: قال الشّيخ: لا
بأس بشرب الماء في النّافلة
[9] و به قال
طاوس[10]، و ابن الزّبير[11]، و سعيد بن جبير[12]، و أحمد في
إحدى الرّوايتين، و في الأُخرى: