احتجّ
الشّيخ بالإباحة الأصليّة[3]، و بما رواه سعيد
الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أبيت و أُريد الصّوم فأكون في
الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدّعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان، و أمامي
قلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاث؟ فقال: «تسعى إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود
في الدّعاء»[4].
و الأقرب
عندي مراعاة القلّة فيصحّ الصّلاة معها و تبطل بدونها، و رواية سعيد محمولة عليه،
على أنّها وردت في واقعة مقيّدة بقيود إرادة الصّوم و خوف العطش و كونه في دعاء
الوتر، و مع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصّة.
مسألة: و يكره أن يصلّي و
هو معقوص الشّعر
و به قال
المفيد[5]، و أبو الصّلاح[6] منّا، و أبو حنيفة[7]، و أكثر
الجمهور[8].
و قال الشّيخ
في النّهاية[9] و المبسوط: يحرم و يعيد لو صلّى كذلك[10]. و قد
تقدّم البحث في ذلك[11].