responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 306

لا يجوز [1]. و به قال الشّافعيّ [2].

احتجّ الشّيخ بالإباحة الأصليّة [3]، و بما رواه سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي أبيت و أُريد الصّوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدّعاء و أشرب، و أكره أن أصبح و أنا عطشان، و أمامي قلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاث؟ فقال: «تسعى إليها و تشرب منها حاجتك، و تعود في الدّعاء» [4].

و الأقرب عندي مراعاة القلّة فيصحّ الصّلاة معها و تبطل بدونها، و رواية سعيد محمولة عليه، على أنّها وردت في واقعة مقيّدة بقيود إرادة الصّوم و خوف العطش و كونه في دعاء الوتر، و مع ذلك فهي واردة في صلاة الوتر خاصّة.

مسألة: و يكره أن يصلّي و هو معقوص الشّعر

و به قال المفيد [5]، و أبو الصّلاح [6] منّا، و أبو حنيفة [7]، و أكثر الجمهور [8].

و قال الشّيخ في النّهاية [9] و المبسوط: يحرم و يعيد لو صلّى كذلك [10]. و قد تقدّم البحث في ذلك [11].

مسألة: و يكره الالتفات بوجهه يمينا و شمالا

و قال بعض الحنفيّة بالتّحريم [12]؛ لما‌


[1] المغني 1: 749، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 706، ميزان الكبرى 1: 159.

[2] المهذّب للشيرازيّ 1: 88، المجموع 4: 89- 90.

[3] الخلاف 1: 147 مسألة- 159.

[4] التّهذيب 2: 329 الحديث 1354، الوسائل 4: 1273 الباب 23 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1.

[5] المقنعة: 25.

[6] الكافي في الفقه: 125.

[7] الهداية للمرغينانيّ 1: 64، شرح فتح القدير 1: 358.

[8] المغني 1: 697، المجموع 4: 98.

[9] النهاية: 95.

[10] المبسوط 1: 119.

[11] يراجع: الجزء الرابع ص 264.

[12] البحر الرائق 2: 21.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست