responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 304

أو الشّاة تدخل البيت لتفسد الشّي‌ء، قال: «فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبني على صلاته ما لم يتكلّم» [1].

مسألة: قال الشّيخ: الأكل و الشّرب يفسدان الصّلاة

[2] و هو مذهب الجمهور كافّة.

و احتجّ الشّيخ بالإجماع [3]، و هو عندي مشكل، و الأولى أنّ مطلق [4] الأكل و الشّرب غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير، فيكون إبطاله مستندا إلى الكثرة لا إلى كونه أكلا و شربا.

احتجّ الجمهور [5] بقول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «كفّوا أيديكم في الصّلاة». و بأنّه اشتغال عن العبادة بما ينافيها، و بأنّ ما أبطل الصّوم أبطل الصّلاة كالمباشرة.

و الجواب عن الأوّل: أنّه حقيقة في الأمر بكفّ اليد و نحن نقول بموجبة، إذ الأكل قد يمكن بغير اليد، فإن قلت: المراد المجاز و هو المنع من الأفعال الخارجة عن الصّلاة. قلت:

لا بدّ من الدّلالة على إرادة المجاز، و لو سلّم [6] فهو مخصوص بالفعل القليل.

و عن الثّاني: بأنّه باطل بالأفعال اليسيرة و نحن نتكلّم على تقدير قلّة الأكل.

و عن الثّالث: بالمنع من الإلحاق بالصّوم في صورة النّزاع؛ إذ الصّوم هو الإمساك عن الأكل قليله و كثيره فهو ينافيهما و لا ينافي الصّلاة إذا كان قليلا.

فروع:

الأوّل: لو أكل أو شرب في الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا

و به‌


[1] التّهذيب 2: 333 الحديث 1375، الوسائل 4: 1272 الباب 21 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 3.

[2] الخلاف 1: 147 مسألة- 159، المبسوط 1: 118.

[3] الخلاف 1: 147 مسألة- 159.

[4] ح: أن يقال.

[5] لم نعثر على الاحتجاج.

[6] ن: نسلّم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست