و احتجّ
الشّيخ بالإجماع[3]، و هو عندي مشكل، و الأولى أنّ مطلق[4] الأكل و
الشّرب غير مبطل ما لم يتطاول بحيث يدخل تحت الفعل الكثير، فيكون إبطاله مستندا
إلى الكثرة لا إلى كونه أكلا و شربا.
احتجّ
الجمهور[5] بقول النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «كفّوا أيديكم في
الصّلاة». و بأنّه اشتغال عن العبادة بما ينافيها، و بأنّ ما أبطل الصّوم أبطل
الصّلاة كالمباشرة.
و الجواب عن
الأوّل: أنّه حقيقة في الأمر بكفّ اليد و نحن نقول بموجبة، إذ الأكل قد يمكن بغير
اليد، فإن قلت: المراد المجاز و هو المنع من الأفعال الخارجة عن الصّلاة. قلت:
لا بدّ من
الدّلالة على إرادة المجاز، و لو سلّم[6] فهو مخصوص بالفعل
القليل.
و عن
الثّاني: بأنّه باطل بالأفعال اليسيرة و نحن نتكلّم على تقدير قلّة الأكل.
و عن
الثّالث: بالمنع من الإلحاق بالصّوم في صورة النّزاع؛ إذ الصّوم هو الإمساك عن
الأكل قليله و كثيره فهو ينافيهما و لا ينافي الصّلاة إذا كان قليلا.
فروع:
الأوّل: لو أكل أو شرب في
الفريضة ناسيا لم تبطل صلاته عندنا قولا واحدا
و به
[1]
التّهذيب 2: 333 الحديث 1375، الوسائل 4: 1272 الباب 21 من أبواب قواطع الصّلاة
الحديث 3.