نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 303
الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حيّة
تخافها على نفسك فاقطع الصّلاة و اتبع الغلام أو غريما لك و اقتل الحيّة»[1].
فرع:
إنّما يجوز
ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه، فلو أمكن بدون قطعها لم يجز، عملا بالعموم السّالم
عن معارضة الضّرورة.
و يؤيّده:
ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن الرّجل يكون في الصّلاة فيرى حيّة بحياله يجوز أن يتناولها فيقتلها؟
فقال: «إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلّا فلا»[2]. يعني إذا
لم يخف[3].
إذا ثبت
ذلك: فنقول: إذا فعله لم يبطل صلاته إجماعا. روى الجمهور عن أبي برزة أنّه صلّى و
لجام دابّته في يده فجعلت الدّابّة تنازعه و جعل يتبعها و جعل رجل من الخوارج
يقول: اللّهمّ [أخز] هذا[4] الشّيخ، فلمّا انصرف قال: إنّي سمعت قولكم و
إنّي غزوت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّ غزوات أو سبع غزوات أو ثمان
غزوات، و شهدت من تيسيره أنّي كنت أرجع مع دابّتي أحبّ إليّ من أن ترجع إلى مألفها
فيشقّ عليّ[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه،
عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال في رجل يصلّي و يرى الصبيّ يحبو إلى النّار،
[1]
التّهذيب 2: 331 الحديث 1361، الوسائل 4: 1271 الباب 21 من أبواب قواطع الصّلاة
الحديث 1.
[2]
التّهذيب 2: 331 الحديث 1364، الوسائل 4: 1269 الباب 19 من أبواب قواطع الصّلاة
الحديث 4.