responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 303

الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حيّة تخافها على نفسك فاقطع الصّلاة و اتبع الغلام أو غريما لك و اقتل الحيّة» [1].

فرع:

إنّما يجوز ذلك إذا لم يحصل الغرض بدونه، فلو أمكن بدون قطعها لم يجز، عملا بالعموم السّالم عن معارضة الضّرورة.

و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن عمّار السّاباطيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون في الصّلاة فيرى حيّة بحياله يجوز أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: «إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلّا فلا» [2]. يعني إذا لم يخف [3].

إذا ثبت ذلك: فنقول: إذا فعله لم يبطل صلاته إجماعا. روى الجمهور عن أبي برزة أنّه صلّى و لجام دابّته في يده فجعلت الدّابّة تنازعه و جعل يتبعها و جعل رجل من الخوارج يقول: اللّهمّ [أخز] هذا [4] الشّيخ، فلمّا انصرف قال: إنّي سمعت قولكم و إنّي غزوت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ستّ غزوات أو سبع غزوات أو ثمان غزوات، و شهدت من تيسيره أنّي كنت أرجع مع دابّتي أحبّ إليّ من أن ترجع إلى مألفها فيشقّ عليّ [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الموثّق، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال في رجل يصلّي و يرى الصبيّ يحبو إلى النّار،


[1] التّهذيب 2: 331 الحديث 1361، الوسائل 4: 1271 الباب 21 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 1.

[2] التّهذيب 2: 331 الحديث 1364، الوسائل 4: 1269 الباب 19 من أبواب قواطع الصّلاة الحديث 4.

[3] ح: يخط.

[4] في النسخ: افعل بهذا. و ما أثبتناه من المصدر.

[5] مسند أحمد 4: 420، و بهذا المضمون ينظر: المستدرك للحاكم 1: 255.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست