نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 44
أبو حنيفة: لا يشترط الطّلب[1]. و هو الرّواية الأخرى لأحمد[2].
لنا: قوله
تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا» و لا يتحقّق هذا الوصف إلّا بعد الطّلب،
لإمكان قرب الماء منه و لا يعلمه. و لهذا لمّا أمر بالإعتاق في كفّارة الظّهار،
ثمَّ بصيام الشّهرين إن لم يجد، كان الطّلب واجبا ثمَّ، حتّى انّه قبل الطّلب لا
يعد انّه غير واجد، فكذا هاهنا.
و لأنّه سبب
للطّهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطّلب و البحث عند الإعواز كالقبلة.
و يؤيّده:
ما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، قال:
«إذا لم يجد
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ
في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل»[3].
و ما رواه
الشّيخ، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام انّه قال: «يطلب
الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة، و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من
ذلك»[4].
[1]
أحكام القرآن للجصّاص 4: 14، بدائع الصّنائع 1: 47، شرح فتح القدير 1: 125،
الهداية للمرغيناني 1: 27.