responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 44

أبو حنيفة: لا يشترط الطّلب [1]. و هو الرّواية الأخرى لأحمد [2].

لنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا» و لا يتحقّق هذا الوصف إلّا بعد الطّلب، لإمكان قرب الماء منه و لا يعلمه. و لهذا لمّا أمر بالإعتاق في كفّارة الظّهار، ثمَّ بصيام الشّهرين إن لم يجد، كان الطّلب واجبا ثمَّ، حتّى انّه قبل الطّلب لا يعد انّه غير واجد، فكذا هاهنا.

و لأنّه سبب للطّهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطّلب و البحث عند الإعواز كالقبلة.

و يؤيّده: ما رواه الشّيخ في الحسن، عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام، قال:

«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل» [3].

و ما رواه الشّيخ، عن السّكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السّلام انّه قال: «يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة، و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك» [4].


[1] أحكام القرآن للجصّاص 4: 14، بدائع الصّنائع 1: 47، شرح فتح القدير 1: 125، الهداية للمرغيناني 1: 27.

المغني 1: 269، بداية المجتهد 1: 67.

[2] المغني 1: 269، الكافي لابن قدامة 1: 83.

[3] التّهذيب 1: 192 حديث 555، الاستبصار 1: 159 حديث 548، الوسائل 2: 982 الباب 14 من أبواب التّيمّم، حديث 3.

[4] التّهذيب 1: 202 حديث 586، الاستبصار 1: 165 حديث 571، الوسائل 2: 963 الباب 1 من أبواب التّيمّم، حديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست