responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361

و أصحاب الرّأي: الصّلاة في جلود الثّعالب [1] لأنّها تفدى في الإحرام، فكانت مباحة و الملازمة ممنوعة. و قال أحمد [2]، و الشّافعيّ: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا [3]. و وافقنا مالك [4]، و أبو حنيفة على طهارته [5].

لنا: قوله تعالى «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ» [6].

و ما رواه الجمهور، عن النّبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله، انّه قال: (دباغ الأديم ذكاته) [7] أي: كذكاته.

و في حديث آخر: (ذكاة الأديم دباغه) [8] أقام كلّ واحد منهما مقام الآخر، و لمّا كان الدّباغ مطهّرا، فكذا الذّكاة.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشّيخ في الصّحيح، عن عليّ بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام [عن] [9] لباس الفراء، و السّمّور، و الفنك، و الثّعالب و جميع الجلود؟ فقال: (لا بأس بذلك) [10].

و ما رواه في الموثّق، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام انّه قال: (الصّلاة‌


[1] المغني 1: 86، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 97.

[2] المغني 1: 88، الكافي لابن قدامة 1: 25، الإنصاف 1: 89.

[3] الام 1: 9، المجموع 1: 245، التّفسير الكبير 5: 18، المغني 1: 88.

[4] المغني 1: 88، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 101، المجموع 1: 245.

[5] بدائع الصّنائع 1: 86، الهداية للمرغينانيّ 1: 21، المجموع 1: 245، المغني 1: 88، التّفسير الكبير 5:

18.

[6] المائدة: 3.

[7] مسند أحمد 1: 372- بتفاوت يسير، سنن البيهقيّ 1: 21، 24.

[8] سنن النّسائيّ 7: 173- 174، مسند أحمد 3: 476 و ج 5: 6، سنن البيهقيّ 1: 21، 24.

[9] أضفناه من المصدر.

[10] التّهذيب 2: 211 حديث 826، الاستبصار 1: 385 حديث 1560، الوسائل 3: 255 الباب 5 من أبواب لباس المصلّي، حديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست