و أما
الجمهور، فقال الثّوريّ[2]، و أبو حنيفة[3]، و أحمد في
رواية: يرجع مطلقا و يتوضّأ و يصلّي[4]. و قال مالك[5]، و
الشّافعيّ[6]، و داود[7]، و أحمد في رواية[8]، و أبو ثور[9]، و ابن
المنذر يتمّ صلاته مطلقا[10]، و هو الذي قلناه نحن إلّا انّ الشّافعيّ و
من وافقه جوّز له الخروج منها للوضوء[11]. و هو قويّ عندي. و
قال الأوزاعيّ: تصير نفلا.
لنا: على
الأوّل: أنّه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله تعالى: