responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 137

ابن الجنيد: ما لم يركع في الثّانية [1].

و أما الجمهور، فقال الثّوريّ [2]، و أبو حنيفة [3]، و أحمد في رواية: يرجع مطلقا و يتوضّأ و يصلّي [4]. و قال مالك [5]، و الشّافعيّ [6]، و داود [7]، و أحمد في رواية [8]، و أبو ثور [9]، و ابن المنذر يتمّ صلاته مطلقا [10]، و هو الذي قلناه نحن إلّا انّ الشّافعيّ و من وافقه جوّز له الخروج منها للوضوء [11]. و هو قويّ عندي. و قال الأوزاعيّ: تصير نفلا.

لنا: على الأوّل: أنّه قد دخل دخولا مشروعا فلا يجوز له إبطاله لقوله تعالى:

«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [12].


[1] نقله عنه في المختلف: 51.

[2] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، التّفسير الكبير 11: 174، المحلّى 2: 126، نيل الأوطار 1: 336، المجموع 2: 318.

[3] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، المحلّى 2: 126، تفسير القرطبيّ 5: 235، التّفسير الكبير 11: 174، نيل الأوطار 1: 336، المجموع 2: 318.

[4] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، التّفسير الكبير 11: 174، المجموع 2:

318- 319.

[5] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، المحلّى 2: 126، التّفسير الكبير 11: 174، تفسير القرطبي 5: 235، نيل الأوطار 1: 336، المجموع 2: 318.

[6] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، المحلّى 2: 126، المجموع 2: 318، تفسير القرطبي 5: 235.

[7] المحلّى 2: 126، المجموع 2: 318، نيل الأوطار 1: 336.

[8] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، التّفسير الكبير 11: 174، المجموع 2: 318.

[9] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، المحلّى 2: 126، المجموع 2: 318.

[10] المغني 1: 303، الشّرح الكبير بهامش المغني 1: 306، المجموع 2: 318، تفسير القرطبيّ 5: 235.

[11] مغني المحتاج 1: 102، السّراج الوهّاج 1: 29.

[12] محمّد: 33.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست