جزيرة العرب؛ لأنّه صلّى اللّه عليه و آله صالحهم على ترك الربا، فنقضوا العهد [1].
فروع:
الأوّل: يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة
و يجوز للإمام أن يأذن لهم في مقام ثلاثة أيّام لا غير.
و قال ابن الجنيد: إذا أذن لتجّار أو رسل أن يدخلوا الحجاز، لم يطلق لأحد منهم أن يقيم أكثر من المدّة التي يخرج بها المسافر إلى حدّ المقيم [2].
إذا ثبت هذا: فإذا أقام في موضع ثلاثة أيّام، انتقل عنه إلى بلد آخر، و إنّما يأذن الإمام في ذلك إذا كان فيه مصلحة من حمل الميرة و غيرها.
الثاني: لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام،
فإن كان عالما، عزّره و لا يقتل و لا يسترقّ، كما قلنا [3] في أهل الحرب؛ لأنّ هؤلاء لهم ذمّة. و إن كان جاهلا أعذره في ذلك و نهاه عمّا يستقبل.
الثالث: لو [4] دخل بإذن و أقام ثلاثة أيّام،
جاز له أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز أيضا ثلاثة أيّام، و هكذا في كلّ بلاد الحجاز؛ لأنّه لا مانع منه.
الرابع: لو مرض بالحجاز، جازت له الإقامة؛
لأنّ المريض يشقّ عليه الانتقال من بلد إلى بلد، و لو مات دفن في مكانه؛ لأنّه إذا جازت الإقامة للمريض، فالموت أولى.
[2] لم نعثر عليه.
[3] خا و ق: قلناه.
[4] ر: من، مكان: لو.