responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 97

جزيرة العرب؛ لأنّه صلّى اللّه عليه و آله صالحهم على ترك الربا، فنقضوا العهد [1].

فروع:

الأوّل: يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة

و يجوز للإمام أن يأذن لهم في مقام ثلاثة أيّام لا غير.

و قال ابن الجنيد: إذا أذن لتجّار أو رسل أن يدخلوا الحجاز، لم يطلق لأحد منهم أن يقيم أكثر من المدّة التي يخرج بها المسافر إلى حدّ المقيم [2].

إذا ثبت هذا: فإذا أقام في موضع ثلاثة أيّام، انتقل عنه إلى بلد آخر، و إنّما يأذن الإمام في ذلك إذا كان فيه مصلحة من حمل الميرة و غيرها.

الثاني: لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام،

فإن كان عالما، عزّره و لا يقتل و لا يسترقّ، كما قلنا [3] في أهل الحرب؛ لأنّ هؤلاء لهم ذمّة. و إن كان جاهلا أعذره في ذلك و نهاه عمّا يستقبل.

الثالث: لو [4] دخل بإذن و أقام ثلاثة أيّام،

جاز له أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز أيضا ثلاثة أيّام، و هكذا في كلّ بلاد الحجاز؛ لأنّه لا مانع منه.

الرابع: لو مرض بالحجاز، جازت له الإقامة؛

لأنّ المريض يشقّ عليه الانتقال من بلد إلى بلد، و لو مات دفن في مكانه؛ لأنّه إذا جازت الإقامة للمريض، فالموت أولى.


[1] سنن أبي داود 3: 167- 168 الحديث 304، سنن البيهقيّ 9: 202، المغني 10: 604، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 613، العزيز شرح الوجيز 11: 514.

[2] لم نعثر عليه.

[3] خا و ق: قلناه.

[4] ر: من، مكان: لو.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست