و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل
الجزية[5] على أن لا يأكلوا الربا، و لا يأكلوا لحم الخنزير، و
لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ، [و لا بنات الأخت][6] فمن فعل
ذلك منهم، برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله» و قال: «ليست
لهم اليوم ذمّة»
[7]. و لأنّه
عقد منوط بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد، كما لو امتنع من التزام قبول
الجزية.
أمّا
الشافعيّة: فاختلفوا في التعليل، فقال بعضهم: إنّما[8] لا يكون
نقضا؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه.