responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 85

لم يكن [1]. و به قال الشافعيّ [2].

لنا: ما رواه الجمهور في كتاب عمر: إن نحن خالفنا، فقد حلّ لك منّا ما يحلّ لك من أهل المعاندة و الشقاق [3].

و قال عمر: من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- رحمه اللّه- و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الجزية [5] على أن لا يأكلوا الربا، و لا يأكلوا لحم الخنزير، و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ، [و لا بنات الأخت] [6] فمن فعل ذلك منهم، برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله» و قال: «ليست لهم اليوم ذمّة»

[7]. و لأنّه عقد منوط بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.

أمّا الشافعيّة: فاختلفوا في التعليل، فقال بعضهم: إنّما [8] لا يكون نقضا؛ لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه.


[1] المبسوط 2: 44.

[2] الحاوي الكبير 14: 319، المهذّب للشيرازيّ 2: 329، المجموع 19: 424.

[3] سنن البيهقيّ 9: 202، كنز العمّال 4: 504 الحديث 11493، المغني 10: 596، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 604.

[4] المغني 10: 597، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 623.

[5] في المصادر: «من أهل الذمّة» مكان: «من أهل الجزية».

[6] أضفناها من المصدر.

[7] الفقيه 2: 27 الحديث 97، التهذيب 6: 158 الحديث 284، الوسائل 11: 95 الباب 48 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[8] ب: إنّه، مكان: إنّما.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست