نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 84
و إن ذكروهما بدون[1] السبّ، أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب اللّه تعالى بما لا ينبغي، فإن
كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك، كان ذلك نقضا للعهد، و إلّا فلا.
و قال أبو
إسحاق الشيرازيّ من الشافعيّة: يجب شرط ذلك، فإن ترك، فسد عقد الذمّة؛ لأنّ ذلك
ممّا يقتضيه الصّغار.
و قال أكثر
الشافعيّة: لا يجب ذلك؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ[2].
و قال
بعضهم: من شتم منهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قتل حلّا[3]؛ لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يؤمّن ابن خطل و القينتين و قتلهما[4].[5]
الخامس: ما يتضمّن المنكر و
لا ضرر على المسلمين فيه،
و هو: أن لا
يجدّدوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام، و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، و لا يضربوا
الناقوس، و لا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، و أن لا يظهروا الخمر و الخنزير
في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه، سواء شرط عليهم أو لم يشرط[6]، فإنّ عقد
الذمّة يقتضيه[7]، فإن خالفوا ذلك، لم يخل إمّا أن يكون مشروطا عليهم، أو
لم يكن، فإن كان مشروطا عليهم، انتقض ذمامهم، و إن لم يكن مشروطا عليهم، لم ينتقض ذمامهم،
بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حدّ أو تعزير.
و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: لا يكون نقضا للعهد، سواء شرط عليهم أو