responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 84

و إن ذكروهما بدون [1] السبّ، أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب اللّه تعالى بما لا ينبغي، فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك، كان ذلك نقضا للعهد، و إلّا فلا.

و قال أبو إسحاق الشيرازيّ من الشافعيّة: يجب شرط ذلك، فإن ترك، فسد عقد الذمّة؛ لأنّ ذلك ممّا يقتضيه الصّغار.

و قال أكثر الشافعيّة: لا يجب ذلك؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [2].

و قال بعضهم: من شتم منهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قتل حلّا [3]؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يؤمّن ابن خطل و القينتين و قتلهما [4]. [5]

الخامس: ما يتضمّن المنكر و لا ضرر على المسلمين فيه،

و هو: أن لا يجدّدوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام، و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، و لا يضربوا الناقوس، و لا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، و أن لا يظهروا الخمر و الخنزير في دار الإسلام. فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه، سواء شرط عليهم أو لم يشرط [6]، فإنّ عقد الذمّة يقتضيه [7]، فإن خالفوا ذلك، لم يخل إمّا أن يكون مشروطا عليهم، أو لم يكن، فإن كان مشروطا عليهم، انتقض ذمامهم، و إن لم يكن مشروطا عليهم، لم ينتقض ذمامهم، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حدّ أو تعزير.

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يكون نقضا للعهد، سواء شرط عليهم أو‌


[1] أكثر النسخ: بما دون، مكان: بدون.

[2] التوبة [9] : 29.

[3] بعض النسخ: حلالا، مكان: حلّا.

[4] سنن النسائيّ 7: 105، المستدرك للحاكم 2: 57، سنن البيهقيّ 8: 205 و ج 9: 120 و 212.

[5] المهذّب للشيرازيّ 2: 329، حلية العلماء 7: 712، المجموع 19: 423- 424.

[6] خا و ح: أو لم يشترط، مكان: أو لم يشرط.

[7] ب: تقتضيه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست