نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 78
أن لا جزية عليهم، أو إظهار المنكر، أو إسكانهم بالحجاز، أو إدخالهم
الحرم أو المساجد، أو عدم الالتزام بأحكام الإسلام- لم يصحّ الشرط إجماعا.
و هل يفسد
العقد بفساد الشرط؟ فيه احتمال ينشأ من أنّه عقد جرى على هذا الشرط الفاسد، فيبطل
ببطلانه؛ قضيّة للشرط. و لأنّه بدون الشرط غير مرضيّ به، فكأنّه غير معقود عليه.
و من أنّه
شرط فاسد، فلا يفسد بفساده العقد، كالشروط في المضاربة و البيع.
مسألة: و ينبغي للإمام أن
يشرط[1] عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين و رفعتهم،
كما شرط[2] عمر، فقد
روي أنّه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم[3]: إنّا حين
قدمنا بلادنا، طلبنا إليك الأمان لأنفسنا و أهل ملّتنا، على أنّا شرطنا لك على
أنفسنا، أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، و لا فيما حولها ديرا، و لا قلاية[4] و لا صومعة
راهب، و لا نجدّد ما خرب من كنائسنا، و لا ما كان منها في خطط المسلمين، و لا نمنع
كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل و النهار، و أن نوسّع
[3] عبد
الرحمن بن غنم- بفتح المعجمة و سكون النون- الأشعريّ، و قيل: هو عبد الرحمن بن غنم
بن كريب بن هانئ بن ربيعة، مختلف في صحبته، قال ابن عبد البرّ: جاهليّ كان على عهد
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يره و لم يفد عليه و لازم معاذ بن جبل منذ
بعثه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن إلى أن مات و يعرف بصاحب معاذ؛
لملازمته له، روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن عمر و عثمان و عليّ عليه
السلام و معاذ و أبي ذرّ ... و روى عنه ابنه و عطيّة بن قيس و مكحول و شهر بن
حوشب. مات سنة 78 ه.
أسد الغابة
3: 318، الإصابة 2: 417 و ج 3: 97، الاستيعاب بهامش الإصابة 2: 424، تهذيب التهذيب
6: 250.
[4]
القليّة: كالصومعة، كذا وردت، و اسمها عند النصارى: القلّاية و هو تعريب كلّادة، و
هي من بيوت عباداتهم. النهاية لابن الأثير 4: 105. و في لسان العرب 15: 201:
كلاذة، بدل: كلّادة.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 78