نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 77
البحث الثالث
فيما يشترط على أهل الذمّة
مسألة: لا يجوز عقد الذمّة
المؤبّدة إلّا بشرطين:
أحدهما: أن
يلتزموا إعطاء الجزية في كلّ حول.
و الثاني:
التزام أحكام الإسلام على معنى وجوب القبول عليهم لما يحكم به المسلمون من أداء
حقّ أو ترك محرّم؛ لقوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ[1].
و في حديث
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «فادعهم إلى أداء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم، و
كفّ عنهم»
إذا ثبت
هذا: فإنّ عقد الذمّة و الهدنة لا يصحّ إلّا من الإمام أو نائبه بلا خلاف نعلمه؛
لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة، و هو عقد مؤبّد، فلا يجوز لغير
الإمام و لا نائبه فعله.
إذا عرفت
هذا: فلو شرط عليهم في عقد الذمّة شرطا فاسدا- مثل أن يشرط[3]
[2] صحيح
مسلم 3: 1357 الحديث 1731، سنن ابن ماجة 2: 953 الحديث 2858- 2859، مسند أحمد 5:
358، سنن البيهقيّ 9: 184، مسند الشافعيّ: 169- 170، كنز العمّال 4: 380 الحديث
11008، المصنّف لعبد الرزّاق 5: 218- 219 الحديث 9428، في بعض المصادر: بتفاوت
يسير.