responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 460

عليه»

[1]. مسألة: و لو لم يغلب على ظنّه التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،

لم يجز له الولاية من قبل الجائر، إلّا أن يلزمه بذلك و يقهره عليه، فيجوز له حينئذ الولاية؛ دفعا للضرورة.

و لا يجوز له أن يتعدّى الحقّ ما أمكن، فإن اضطرّ إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره، جاز ذلك، للضرورة ما لم يبلغ الدماء، فلا يجوز التقيّة فيها على حال، و قد تقدّم بيان ذلك [2].

و لو أمكنه دفع الجائر في عدم الولاية، وجب عليه ذلك، فإن لم يندفع إلّا بتحمّل ضرر يسير، يستحبّ له تحمّله و دفع التزامه عليه، كما لو خاف على مال يسير.

أمّا لو خاف الضرر الكثير، فإنّه يجوز له الدخول في الولاية، كما لو خاف على ماله أو نفسه أو بعض المؤمنين؛ دفعا للضرر بالترك.

مسألة: جوائز السلطان إن علمت حراما، وجب دفعها إلى أربابها مع التمكّن،

و مع عدمه، يتصدّق بها عنه.

روى الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: كان لي صديق من كتّاب بني أميّة، فقال: استأذن لي على أبي عبد اللّه عليه السلام، فاستأذنت له فأذن له، فلمّا أن دخل، سلّم و جلس، ثمّ قال كلمة: جعلت فداك إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت


[1] التهذيب 6: 336 الحديث 930، الوسائل 12: 143 الباب 46 من أبواب ما يكتسب به الحديث 14.

[2] يراجع: ص 245.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست