responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 405

و قال الشافعيّ: إنّما يحرم بيعه للإطافة به و اللعب، و أمّا بيعه لمن ينتفع به- كحفظ المتاع و الدكّان و نحوه- فيجوز كالصقر [1].

لنا: أنّه من المسوخ، فلا يجوز بيعه، كغيره.

و ما رواه الشيخ عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع»

[2]. و قد جوّز ابن إدريس بيع السباع كلّها، سواء كان ممّا يصاد عليها أو لا يصاد، كالأسد و الذئب و الدبّ و غيرها؛ تبعا [3] للانتفاع بجلدها [4].

و هو حسن.

مسألة: يجوز بيع كلّ ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا،

إلّا ما استثناه الشارع من الكلب و الوقف [5] و المدبّر و أمّ الولد و غيرها ممّا يأتي في مواضعه؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف، و المنفعة المباحة يجوز له استيفاؤها، فيجوز له أخذ عوضها، و يباح لغيره بذل [6] ماله فيها؛ توصّلا إلى استيفائها و دفعا [7] للحاجة بها، كسائر المبيعات.

إذا ثبت هذا: فجميع السباع التي يصاد بها و ينتفع بها في الصيد، يجوز بيعها،


[1] الأمّ 3: 12، الحاوي الكبير 5: 381، المجموع 9: 240، مغني المحتاج 2: 12، المغني 4: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 11.

[2] التهذيب 6: 374 الحديث 1086، الوسائل 12: 123 الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

[3] أكثر النسخ: بيعا، مكان: تبعا.

[4] السرائر: 208.

[5] كثير من النسخ: الموقف.

[6] كثير من النسخ: و يباع لغيره بدل، ب: و يباع كغيره بدل.

[7] ب: رفعا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست