responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 404

النوع الرابع ما لا ينتفع به

مسألة: يحرم بيع ما لا ينتفع به،

كالحشرات كلّها، كالفأر، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلان [1]، و بنات وردان [2]، و سباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب، و ما لا يؤكل و لا يصاد به من الطير، كالرخم [3] و الحدأة [4] و الغراب الأبقع أو الأسود، و بيضها، كلّ هذا لا يجوز بيعه و لا أخذ ثمنه؛ لعدم الانتفاع به. و كذا يحرم بيع المسوخ. برّيّة كانت، كالقرد و الدبّ، أو بحريّة، كالجرّيّ و المارماهي، و السلاحف [5]، و الرقاق [6].

و كره أحمد بن حنبل بيع القرد [7].


[1] الجعل: دابّة سوداء من دوابّ الأرض كالخنفساء، قيل: هو أبو جعران، و جمعه جعلان. لسان العرب 11: 112.

[2] بنت وردان: دويبّة نحو الخنفساء حمراء اللون و أكثر ما تكون في الحمّامات و في الكنف. المصباح المنير: 655.

[3] الرخمة: طائر أبقع على شكل النّسر خلقة إلّا أنّه مبقّع بسواد و بياض يقال له الأنوق، و الجمع:

رخم و رخم و هو موصوف بالغدر و الموق، و قيل: بالقذر. لسان العرب 12: 235.

[4] الحدأة: طائر يطير يصيد الجرذان، و الجمع: حدأ، مثل: عنبة و عنب. لسان العرب 1: 54.

[5] السلحفاء و السلحفية و السلحفاة: واحدة السلاحف من دوابّ الماء، و قيل: هي الأنثى من الغيالم.

و الغيلم: السلحفاة و الضفدع أيضا. لسان العرب 9: 161 و ج 12: 440.

[6] الرّقّ: ضرب من دوابّ الماء شبه التمساح، و الرّقّ: العظيم من السلاحف. لسان العرب 10: 123.

[7] المغني 4: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 11، الفروع في فقه أحمد 2: 312، الإنصاف 4:

274.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست