نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 404
النوع الرابع
ما لا ينتفع به
مسألة: يحرم بيع ما لا
ينتفع به،
كالحشرات
كلّها، كالفأر، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلان[1]، و بنات
وردان[2]، و سباع البهائم التي لا تصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب،
و ما لا يؤكل و لا يصاد به من الطير، كالرخم[3] و الحدأة[4] و الغراب
الأبقع أو الأسود، و بيضها، كلّ هذا لا يجوز بيعه و لا أخذ ثمنه؛ لعدم الانتفاع
به. و كذا يحرم بيع المسوخ. برّيّة كانت، كالقرد و الدبّ، أو بحريّة، كالجرّيّ و
المارماهي، و السلاحف[5]، و الرقاق[6].