responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 399

يقول: «ثلاثة لا عذر فيها لأحد: أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و برّ الوالدين برّين كانا أو فاسقين [1]، و الوفاء بالعهد للبرّ و الفاجر»

[2]. و في الصحيح عن محمّد بن عليّ الحلبيّ، قال: استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب، فلم أدر ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبد اللّه عليه السلام فذكرت ذلك له و قلت له: أنت أحقّ بها، فقال: «لا، إنّ أبي كان يقول: إنّما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدّي أمانتهم، و نردّ ضالّتهم، و نقيم الشهادة لهم و عليهم، فإذا تفرّقت الأهواء، لم يسع أحد المقام»

[3]. و عن أبي ولّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان أبي يقول: أربع [4] من كنّ فيه، كمل إيمانه و لو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك، قال: هي:

الصدق [5]، و أداء الأمانة، و الحياء، و حسن الخلق»

[6]. و عن موسى بن بكر، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: «أهل الأرض مرحومون ما يخافون، و أدّوا الأمانة، و عملوا بالحقّ»

[7].


عليه السلام مضيفا قوله: ابن مسلم البجليّ الكوفيّ، و قال في الفهرست: له كتاب، قال المامقانيّ:

و ظاهر الشيخ كونه إماميّا، و يمكن حمل رواية محمّد بن زياد- و هو ابن أبي عمير- عنه و رواية صفوان عنه الكاشفة عن الوثوق به ملحقا بالحسان. رجال الطوسيّ: 115 و 169، الفهرست: 58، تنقيح المقال 1: 345.

[1] في المصادر: «فاجرين» مكان: «فاسقين».

[2] التهذيب 6: 350 الحديث 988، الوسائل 13: 221 الباب 2 من أبواب أحكام الوديعة الحديث 1.

[3] التهذيب 6: 350 الحديث 989، الوسائل 13: 224 الباب 2 من أبواب أحكام الوديعة الحديث 2.

[4] أكثر النسخ: «أربعة».

[5] في «ر»: الصدقة مكان الصدق.

[6] التهذيب 6: 350 الحديث 990، الوسائل 13: 220 الباب 1 من أبواب أحكام الوديعة الحديث 9.

[7] التهذيب 6: 350 الحديث 991، الوسائل 13: 220 الباب 1 من أبواب أحكام الوديعة الحديث 10.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست