نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 398
و عدمه، و ذلك أنّه إن كان عالما بأنّها سرقة و قال له البائع ذلك
فاشتراها كذلك، لم يكن له الرجوع على البائع بالغرامة؛ لأنّه لم يغرّه، و إنّما
أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته، و أمّا إن لم يعلم ذلك و لا أعلمه البائع به،
فإنّه يرجع على البائع بما غرمه؛ لأنّه غرّه و دلّس عليه، و أمّا الضمان فلا بدّ
منه، سواء جاء بالبيّنة على شرائها أو لم يأت[1]. و هذا حسن.
الرابع: لا خلاف في تحريم
الخيانة و وجوب أداء الأمانة.
و روى ابن
بابويه عن الحسن بن زيد[3]، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم
السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله عن الخيانة و قال: من خان أمانة في الدنيا و لم يردّها إلى أهلها، ثمّ أدركه
الموت، مات على غير ملّتي، و يلقى اللّه تعالى و هو عليه غضبان»
[4]. و روى
الشيخ عن حسين بن مصعب[5]، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام
[3] الحسن
بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام المدنيّ الهاشميّ، عدّه الشيخ
في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: هو من أضعف
الضعفاء، قال في عمدة الطالب: كان الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ أمير المدينة من
قبل الدوانيقيّ و عينا له على غير المدينة، و كان مظاهرا لبني العبّاس على بني
عمّه الحسن المثنّى، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه أبو عبد اللّه
حفص الجوهريّ. رجال الطوسيّ: 166، تنقيح المقال 1: 280، معجم رجال الحديث 5: 325.
[4] الفقيه
4: 9 الحديث 1، الوسائل 13: 225 الباب 3 من أبواب أحكام الوديعة الحديث 2.
[5] الحسين
بن مصعب- و ضبطه المامقانيّ بفتح الميم- بن مسلم البجليّ الكوفيّ، عدّه الشيخ في
رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام مقتصرا على قوله: الحسين بن مصعب، و من أصحاب
الصادق
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 398