responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 398

و عدمه، و ذلك أنّه إن كان عالما بأنّها سرقة و قال له البائع ذلك فاشتراها كذلك، لم يكن له الرجوع على البائع بالغرامة؛ لأنّه لم يغرّه، و إنّما أعطاه ماله بغير عوض في مقابلته، و أمّا إن لم يعلم ذلك و لا أعلمه البائع به، فإنّه يرجع على البائع بما غرمه؛ لأنّه غرّه و دلّس عليه، و أمّا الضمان فلا بدّ منه، سواء جاء بالبيّنة على شرائها أو لم يأت [1]. و هذا حسن.

الرابع: لا خلاف في تحريم الخيانة و وجوب أداء الأمانة.

قال اللّه تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [2].

و روى ابن بابويه عن الحسن بن زيد [3]، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الخيانة و قال: من خان أمانة في الدنيا و لم يردّها إلى أهلها، ثمّ أدركه الموت، مات على غير ملّتي، و يلقى اللّه تعالى و هو عليه غضبان»

[4]. و روى الشيخ عن حسين بن مصعب [5]، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام


[1] السرائر: 209.

[2] النساء [4] : 58.

[3] الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام المدنيّ الهاشميّ، عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: هو من أضعف الضعفاء، قال في عمدة الطالب: كان الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ أمير المدينة من قبل الدوانيقيّ و عينا له على غير المدينة، و كان مظاهرا لبني العبّاس على بني عمّه الحسن المثنّى، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه أبو عبد اللّه حفص الجوهريّ. رجال الطوسيّ: 166، تنقيح المقال 1: 280، معجم رجال الحديث 5: 325.

[4] الفقيه 4: 9 الحديث 1، الوسائل 13: 225 الباب 3 من أبواب أحكام الوديعة الحديث 2.

[5] الحسين بن مصعب- و ضبطه المامقانيّ بفتح الميم- بن مسلم البجليّ الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام مقتصرا على قوله: الحسين بن مصعب، و من أصحاب الصادق

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست