نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 39
مسألة: و لا
تحلّ ذبائح بني تغلب و لا مناكحتهم،
كغيرهم من
أهل الذمّة عندنا على ما قلناه[1]، أمّا من أباح أكل
ذبائح أهل الذمّة، فقال الشافعيّ: لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة كافّة[2]. و نقله الجمهور
كافّة عن عليّ عليه السلام[3]، و به قال عطاء، و
سعيد بن جبير، و النخعيّ[4].
و قال أبو
حنيفة: تحلّ ذبائحهم[5]، و به قال الحسن البصريّ، و الشعبيّ، و
الزهريّ، و الحكم، و حمّاد، و إسحاق. و عن أحمد روايتان[6].
لنا: ما
رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام من التحريم،
و قال
عليه السلام:
«إنّهم لم
يتمسّكوا من دينهم، إلّا بشرب الخمر»
[7]. و من
طريق الخاصّة: عن إسماعيل بن جابر قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا
تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم»