responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 38

و لأنّه كتابيّ باذل للجزية، فتقبل منه، كغيره.

الثالث: لو أراد الإمام نقض صلحهم و تجديد الجزية عليهم، جاز عندنا؛

لأنّ ذلك موكول إلى نظر الإمام. و منع منه بعض الجمهور؛ لأنّ عقد الذمّة على التأبيد [1].

و هو ممنوع مع أنّ عمر بن عبد العزيز نقض ما فعله عمر بن الخطّاب [2].

الرابع: قد بيّنّا أنّ الجزية تؤخذ من كلّ كتابيّ على الإطلاق

إذا التزم بشرائط الذمّة لا فرق بين بني تغلب و غيرهم عندنا [3]. أمّا الذين فرّقوا فقال بعضهم: إنّ حكم من تنصّر من تنوخ، أو تهوّد من كنانة و حمير، أو تمجّس من تميم، حكم بني تغلب [4]. و اختاره الشافعيّ؛ لأنّهم من العرب، فأشبهوا بني تغلب [5].

لنا: قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ [6] و هو عامّ.

و بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذا إلى اليمن فأخذ من كلّ حالم دينارا و هم عرب، و أخذ الجزية من نصارى [7] نجران و هم أولاد بني الحارث بن كعب، قال الزهريّ: أوّل من أعطى الجزية أهل نجران و كانوا نصارى، و أخذ الجزية من أكيدر دومة، و هو عربيّ [8].


[1] المغني و الشرح الكبير 10: 584.

[2] المغني و الشرح الكبير 10: 584.

[3] يراجع: ص 34.

[4] المغني و الشرح الكبير 10: 582 و 584.

[5] الحاوي الكبير 14: 287، المهذّب للشيرازيّ 2: 321، المجموع 19: 393.

[6] التوبة [9] : 29.

[7] في النسخ: نصرانيّ، مكان: نصارى.

[8] سنن أبي داود 3: 167 الحديث 3038، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 623، سنن النسائيّ 5:

25- 26، مسند أحمد 5: 230، سنن البيهقيّ 4: 98، سنن الدارقطنيّ 2: 102 الحديث 29 و 31، المصنّف لعبد الرزّاق 4: 21 الحديث 6841، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 19 الحديث 2 و 4،-

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست