نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 38
و لأنّه كتابيّ باذل للجزية، فتقبل منه، كغيره.
الثالث: لو أراد الإمام نقض
صلحهم و تجديد الجزية عليهم، جاز عندنا؛
لأنّ ذلك
موكول إلى نظر الإمام. و منع منه بعض الجمهور؛ لأنّ عقد الذمّة على التأبيد[1].
و هو ممنوع
مع أنّ عمر بن عبد العزيز نقض ما فعله عمر بن الخطّاب[2].
الرابع: قد بيّنّا أنّ
الجزية تؤخذ من كلّ كتابيّ على الإطلاق
إذا التزم
بشرائط الذمّة لا فرق بين بني تغلب و غيرهم عندنا[3]. أمّا
الذين فرّقوا فقال بعضهم: إنّ حكم من تنصّر من تنوخ، أو تهوّد من كنانة و حمير، أو
تمجّس من تميم، حكم بني تغلب[4]. و اختاره
الشافعيّ؛ لأنّهم من العرب، فأشبهوا بني تغلب[5].
لنا: قوله
تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ[6] و هو عامّ.
و بعث
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذا إلى اليمن فأخذ من كلّ حالم دينارا و هم عرب،
و أخذ الجزية من نصارى[7] نجران و هم أولاد بني الحارث بن كعب، قال
الزهريّ: أوّل من أعطى الجزية أهل نجران و كانوا نصارى، و أخذ الجزية من أكيدر
دومة، و هو عربيّ[8].
[8] سنن
أبي داود 3: 167 الحديث 3038، سنن الترمذيّ 3: 20 الحديث 623، سنن النسائيّ 5:
25- 26،
مسند أحمد 5: 230، سنن البيهقيّ 4: 98، سنن الدارقطنيّ 2: 102 الحديث 29 و 31،
المصنّف لعبد الرزّاق 4: 21 الحديث 6841، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 19 الحديث 2 و
4،-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 38