نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 374
فلا يجوز على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها[1].
إذا ثبت
هذا: فإنّ تعلّم الغناء و الأجر عليه حرام عندنا بلا خلاف؛ لأنّه فعل محرّم، فيحرم
التوصّل إليه.
مسألة: يحرم أجر النائحة
بالأباطيل؛
لأنّه كذب و
حرام، و أخذ الأجرة على الحرام حرام.
و يؤيّده: ما
رواه الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن كسب المغنّية و النائحة، فكرهه[2].
إذا ثبت
هذا: فلا بأس بكسب النائحة إذا لم يعتمد قول الباطل، و إن كان مكروها، و تشتدّ
الكراهية مع الاشتراط.
روى
الشيخ- في الصحيح- عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال لي
أبي عليه السلام: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبنّني عشر سنين.
بمنى أيّام منى»
[3]. و لقول
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «كلّ له نادبة، إلّا عمّي حمزة لا نادبة له»
[4]. و عن
حنّان بن سدير، قال: كانت امرأة معنا في الحيّ، و لها جارية نائحة، فجاءت إلى أبي
فقالت: يا عمّ أنت تعلم معيشتي من اللّه و هذه الجارية النائحة و قد أحببت أن تسأل
أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فإن كان حلالا، و إلّا بعتها و أكلت من ثمنها
حتّى يأتي اللّه عزّ و جلّ بالفرج، فقال لها أبي: و اللّه إنّي لأعظّم أبا عبد
اللّه