فقد روى
الشيخ عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أجر المغنّية التي تزفّ
العرائس ليس به بأس، ليست بالتي تدخل عليها الرجال»
[2]. و عن أبي
بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس
بكسبها»
[3]. عن أبي
بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن كسب المغنّيات، فقال: «التي تدخل
عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول اللّه تعالى: وَ
مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللّٰهِ
[4].[5] قال الشيخ-
رحمه اللّه-: الرخصة التي دلّت هذه الأخبار عليها محمولة على من لا تتكلّم
بالأباطيل و لا تلعب بالملاهي من العيدان و أشباهها، و لا بالقصب و غيره، بل تكون
ممّن تزفّ العروس[6]، و تتكلّم عندها بإنشاد الشعر، و القول البعيد من الفحش
و الأباطيل، فأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنّين بسائر أنواع الملاهي،
[1]
التهذيب 6: 357 الحديث 1021، الاستبصار 3: 61 الحديث 204، الوسائل 12: 87 الباب 16
من أبواب ما يكتسب به الحديث 5.
[2]
التهذيب 6: 357 الحديث 1022، الاستبصار 3: 62 الحديث 205، الوسائل 12: 85 الباب 15
من أبواب ما يكتسب به الحديث 3.
[3]
التهذيب 6: 357 الحديث 1023، الاستبصار 3: 62 الحديث 206، الوسائل 12: 84 الباب 15
من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 فيه: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام.