و لما
رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام
أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممّن يتّخذ منه برابط[2]، فقال:
«لا بأس به» و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا، فقال: «لا»
[3]. و عن
عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التوت[4] أبيعه
يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا»
[5]. و أمّا
الثاني: فلأنّ البيع ممّا يمكن الانتفاع به، و قد حصل البيع بشروطه و أركانه
فيصحّ، و إنّما يكره؛ لاحتمال أن يعمل ذلك، فتكون المفسدة فيه مشكوكة، فلهذا قلنا
بالكراهية دون التحريم.
مسألة: و يحرم عمل الأصنام
و الصلبان و غيرها[6] من هياكل العبادة المبتدعة، و آلات اللهو،
كالعود و
الزمر[7]، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج، و الأربعة عشر و غيرها
من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.