responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 370

و يكره بيعه لمن يعمله لا لذلك [1].

لنا: أنّ الأوّل: مساعدة على الحرام، فيكون باطلا،

و لما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن أذينة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام أسأله عن رجل له خشب، فباعه ممّن يتّخذ منه برابط [2]، فقال: «لا بأس به» و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا، فقال: «لا»

[3]. و عن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التوت [4] أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا»

[5]. و أمّا الثاني: فلأنّ البيع ممّا يمكن الانتفاع به، و قد حصل البيع بشروطه و أركانه فيصحّ، و إنّما يكره؛ لاحتمال أن يعمل ذلك، فتكون المفسدة فيه مشكوكة، فلهذا قلنا بالكراهية دون التحريم.

مسألة: و يحرم عمل الأصنام و الصلبان و غيرها [6] من هياكل العبادة المبتدعة، و آلات اللهو،

كالعود و الزمر [7]، و آلات القمار، كالنرد و الشطرنج، و الأربعة عشر و غيرها من آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.


[1] أكثر النسخ: كذلك، مكان: لذلك.

[2] البربط: المزهر و العود. المصباح المنير: 41.

[3] التهذيب 6: 373 الحديث 1082، الوسائل 12: 127 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1.

[4] ب: التوث، كما في بعض المصادر. قال في المصباح المنير: 78: التوت: الفرصاد، و ربّما قيل:

توث، بثاء مثلّثة.

[5] التهذيب 6: 373 الحديث 1084، الوسائل 12: 127 الباب 41 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2.

[6] ح: و غيرهما.

[7] كذا في النسخ. زمر الرجل يزمر زمرا: إذا ضرب المزمار، بالكسر: و هو قصبة يزمر بها و تسمّى الشبابة و الجمع مزامير. مجمع البحرين 3: 318.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست