نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 369
يكون العدوّ كافرا أو مسلما من أهل البغي.
أمّا لو باع
آلة الحرب للظالم، فالوجه فيه: التفصيل، فنقول: إن باعه للظلم، كان حراما، و إلّا
كان سائغا.
الرابع: [في عدم حرمة عمل
يلزم مس جلود الميتة في غير الصلاة]
روى الشيخ
عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل[1] و ولده،
قال: كتبوا إلى الرجل الصالح: جعلنا اللّه فداك، إنّا قوم نعمل السيوف، ليس لنا
معيشة و لا تجارة غيرها، و نحن مضطرّون، و إنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال و
الحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و
مسّها بأيدينا و ثيابنا، و نحن نصلّي في ثيابنا، و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه
المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها؟ فكتب: «اجعل ثوبا للصلاة». و كتبت[2] إليه:
جعلت فداك و قوائم السيف التي تسمّى السفن[3] اتّخذتها من جلود
السمك، فهل يجوز لي العمل بها، و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب: «لا بأس»
[4]. مسألة: يحرم بيع الخشب لمن
يعمله صنما أو صليبا، على أن يعمله كذلك،
[1]
أبو القاسم الصيقل له عدّة مكاتبات، روى الشيخ بسنده عن أحمد بن محمّد عن أبي
القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه، التهذيب 7: 135 الحديث 596، و رواها بسنده عن أحمد
بن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم، التهذيب 6: 371 الحديث 1076، و رواها أيضا في
ضمن رواية طويلة، التهذيب 6:
376 الحديث
1100، و فيه: محمّد بن عيسى بن عبيد بدل: أحمد بن محمّد بن عيسى، قال السيّد
الخوئيّ: و الظاهر أنّه الصحيح الموافق للكافي 5: 227 الحديث 10 و الوافي و
الوسائل. جامع الرواة 2: 411، معجم رجال الحديث 23: 26.
[3]
السّفن: جلد أخشن غليظ كجلود التماسيح يكون على قوائم السيوف، و قيل: السفن جلد
السمك الذي تحكّ به السياط و القدحان و السهام و الصحاف و يكون على قائم السيف.
لسان العرب 13:
210.
[4]
التهذيب 6: 376 الحديث 1100، الوسائل 12: 125 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به
الحديث 4.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 369