responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 369

يكون العدوّ كافرا أو مسلما من أهل البغي.

أمّا لو باع آلة الحرب للظالم، فالوجه فيه: التفصيل، فنقول: إن باعه للظلم، كان حراما، و إلّا كان سائغا.

الرابع: [في عدم حرمة عمل يلزم مس جلود الميتة في غير الصلاة]

روى الشيخ عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل [1] و ولده، قال: كتبوا إلى الرجل الصالح: جعلنا اللّه فداك، إنّا قوم نعمل السيوف، ليس لنا معيشة و لا تجارة غيرها، و نحن مضطرّون، و إنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا، و نحن نصلّي في ثيابنا، و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها؟ فكتب: «اجعل ثوبا للصلاة». و كتبت [2] إليه: جعلت فداك و قوائم السيف التي تسمّى السفن [3] اتّخذتها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها، و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب: «لا بأس»

[4]. مسألة: يحرم بيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا، على أن يعمله كذلك،


[1] أبو القاسم الصيقل له عدّة مكاتبات، روى الشيخ بسنده عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الصيقل، قال: كتبت إليه، التهذيب 7: 135 الحديث 596، و رواها بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي القاسم، التهذيب 6: 371 الحديث 1076، و رواها أيضا في ضمن رواية طويلة، التهذيب 6:

376 الحديث 1100، و فيه: محمّد بن عيسى بن عبيد بدل: أحمد بن محمّد بن عيسى، قال السيّد الخوئيّ: و الظاهر أنّه الصحيح الموافق للكافي 5: 227 الحديث 10 و الوافي و الوسائل. جامع الرواة 2: 411، معجم رجال الحديث 23: 26.

[2] في النسخ: كتب إليه، كما في الوسائل.

[3] السّفن: جلد أخشن غليظ كجلود التماسيح يكون على قوائم السيوف، و قيل: السفن جلد السمك الذي تحكّ به السياط و القدحان و السهام و الصحاف و يكون على قائم السيف. لسان العرب 13:

210.

[4] التهذيب 6: 376 الحديث 1100، الوسائل 12: 125 الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست