responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 327

فروع:

الأوّل: لو خالف و تلقّى الركبان و اشترى منهم،

فالبيع صحيح في قول عامّة العلماء، قاله ابن عبد البرّ [1]، و عن أحمد رواية أنّ البيع فاسد [2].

لنا:

ما رواه أبو هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا تلقّوا بجلب، فمن تلقّاه و اشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار»

[3]. و إنّما يثبت الخيار في البيع الصحيح، و لأنّ الأصل: الصحّة.

احتجّ أحمد: بالنهي الدالّ على الفساد [4].

و الجواب: قد بيّنّا غير مرّة أنّه لا يدلّ على الفساد في المعاملات [5]. و لأنّ النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار.

الثاني: إذا ثبت الغبن، كان للمغبون الخيار إن كان ممّا لا يتغابن بمثله.

و قال أصحاب الرأي: لا خيار له [6].

لنا:

قوله عليه السلام: «فمن تلقّاه فاشترى منه، فإذا أتى السوق فهو بالخيار»

[7]. و لأنّ إسقاط الخيار إضرار بالبائع.


[1] المغني 4: 304.

[2] المغني 4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 50، الكافي لابن قدامة 2: 201.

[3] صحيح مسلم 3: 1157 الحديث 1519، سنن ابن ماجة 2: 735 الحديث 2178، سنن النسائيّ 7: 257، سنن الدارميّ 2: 254، مسند أحمد 2: 488، سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4: 65 الحديث 9534. في الجميع بتفاوت يسير.

[4] المغني 4: 304، الكافي لابن قدامة 2: 201.

[5] يراجع: نهاية الوصول إلى علم الأصول: 115- مخطوط.

[6] المغني 4: 304.

[7] صحيح مسلم 3: 1157 الحديث 1519، سنن ابن ماجة 2: 735 الحديث 2178، سنن النسائيّ

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست