و الجواب:
قد بيّنّا غير مرّة أنّه لا يدلّ على الفساد في المعاملات[5]. و لأنّ
النهي لا لمعنى في البيع، بل يعود إلى ضرب من الخديعة يمكن استدراكها بإثبات
الخيار.
الثاني: إذا ثبت الغبن، كان
للمغبون الخيار إن كان ممّا لا يتغابن بمثله.
[3] صحيح
مسلم 3: 1157 الحديث 1519، سنن ابن ماجة 2: 735 الحديث 2178، سنن النسائيّ 7: 257،
سنن الدارميّ 2: 254، مسند أحمد 2: 488، سنن البيهقيّ 5: 348، كنز العمّال 4: 65
الحديث 9534. في الجميع بتفاوت يسير.