responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 326

عليه السلام، قال: قال: «لا تلقّ و لا تشتر ما يتلقّى و لا تأكل منه» [1].

و عن عروة بن عبد اللّه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض» [2].

إذا ثبت هذا: فقد كرهه أكثر العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز [3]، و مالك [4]، و الليث، و الأوزاعيّ [5]، و الشافعيّ [6]، و إسحاق [7].

و عن أبي حنيفة أنّه لا بأس بالتلقّي [8].

لنا: ما تقدّم من الأحاديث.

إذا عرفت هذا: فهل هو حرام أو مكروه؟ الأقوى: التحريم؛ عملا بالنهي الدالّ بظاهره عليه، كما قلناه في بيع الحاضر للبادي [9].


[1] التهذيب 7: 158 الحديث 696، الوسائل 12: 326 الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 2.

[2] التهذيب 7: 158 الحديث 697، الوسائل 12: 326 الباب 36 من أبواب آداب التجارة الحديث 5 و فيه صدر الحديث، الوسائل 12: 327 الباب 37 من أبواب آداب التجارة الحديث 1. و فيه ذيل الحديث.

[3] المغني 4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[4] بداية المجتهد 2: 166- 167، المغني 4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[5] المغني 4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[6] حلية العلماء 4: 312، المجموع 13: 24.

[7] المغني 4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.

[8] بدائع الصنائع 5: 32، الهداية للمرغينانيّ 3: 53، شرح فتح القدير 5: 107، تبيين الحقائق 4:

411، مجمع الأنهر 2: 70، عمدة القارئ 11: 284.

[9] يراجع: ص 319.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست