نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 326
عليه السلام، قال: قال: «لا تلقّ و لا تشتر ما يتلقّى و لا تأكل
منه»[1].
و عن عروة
بن عبد اللّه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: «لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر، و لا يبيع حاضر لباد، و المسلمون يرزق
اللّه بعضهم من بعض»[2].
إذا ثبت
هذا: فقد كرهه أكثر العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز[3]، و مالك[4]، و الليث،
و الأوزاعيّ[5]، و الشافعيّ[6]، و إسحاق[7].
إذا عرفت
هذا: فهل هو حرام أو مكروه؟ الأقوى: التحريم؛ عملا بالنهي الدالّ بظاهره عليه، كما
قلناه في بيع الحاضر للبادي[9].
[1]
التهذيب 7: 158 الحديث 696، الوسائل 12: 326 الباب 36 من أبواب آداب التجارة
الحديث 2.
[2]
التهذيب 7: 158 الحديث 697، الوسائل 12: 326 الباب 36 من أبواب آداب التجارة
الحديث 5 و فيه صدر الحديث، الوسائل 12: 327 الباب 37 من أبواب آداب التجارة
الحديث 1. و فيه ذيل الحديث.
[3] المغني
4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.
[4] بداية
المجتهد 2: 166- 167، المغني 4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.
[5] المغني
4: 304، الشرح الكبير بهامش المغني 4: 49.