responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 239

ذلك.

الثاني: أن [1] يجوّز تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر، لم يجب الأمر بالمعروف و لا النهي عن المنكر، و قد جعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق، و الأولى أن يجعل شرط [2] الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر باليد و اللسان دون القلب.

و يدلّ على اشتراط هذين الأمرين:

ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة، قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب هو على الأمّة جميعا؟ فقال: «لا» فقيل: و لم؟ قال: «إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضّعفة الذين لا يهتدون سبيلا» ...

قال مسعدة:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ قال: «هذا على أن يأمره بعد معرفته، و هو مع ذلك يقبل منه و إلّا فلا» [3].

و عن ابن أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب البصريّ [4]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال: «إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ،


[1] ب: أنّه.

[2] أكثر النسخ: شرطا.

[3] التهذيب 6: 177 الحديث 360، الوسائل 11: 400 الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 1.

[4] كذا في أكثر النسخ، و قال السيّد الخوئيّ: و وصف الكلينيّ يحيى هذا في الكافي 5: 60 الحديث 1 و 2 بصاحب المنقريّ، و رواهما الشيخ في التهذيب 6: 178 الحديث 361 و 362، كذا في هذه الطبعة لكن في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة و نسخة من الوسائل: صاحب المصريّ، و في نسخة أخرى من الأخير و الوافي: صاحب المقري، كما أنّ في الخصال: 35 الحديث 9: البصريّ، و وصفه المامقانيّ بصاحب المقري و قال: حاله مجهول. تنقيح المقال 3: 317، معجم رجال الحديث 21:

106.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست