نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 239
ذلك.
الثاني: أن[1] يجوّز
تأثير إنكاره، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر، لم يجب الأمر بالمعروف و لا
النهي عن المنكر، و قد جعل أصحابنا هذا شرطا على الإطلاق، و الأولى أن يجعل شرط[2] الأمر
بالمعروف و النهي عن المنكر باليد و اللسان دون القلب.
و يدلّ على
اشتراط هذين الأمرين:
ما رواه
الشيخ عن مسعدة بن صدقة، قال:
سمعت أبا
عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب هو على
الأمّة جميعا؟ فقال: «لا» فقيل: و لم؟ قال: «إنّما هو على القويّ المطاع العالم
بالمعروف من المنكر، لا على الضّعفة الذين لا يهتدون سبيلا» ...
قال
مسعدة:
سمعت أبا
عبد اللّه عليه السلام و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:
«إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ قال: «هذا على أن يأمره بعد
معرفته، و هو مع ذلك يقبل منه و إلّا فلا»[3].
و عن ابن
أبي عمير، عن يحيى الطويل صاحب البصريّ[4]، عن أبي عبد
اللّه عليه السلام، قال: قال: «إنّما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ،
[3]
التهذيب 6: 177 الحديث 360، الوسائل 11: 400 الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر الحديث 1.
[4] كذا في
أكثر النسخ، و قال السيّد الخوئيّ: و وصف الكلينيّ يحيى هذا في الكافي 5: 60
الحديث 1 و 2 بصاحب المنقريّ، و رواهما الشيخ في التهذيب 6: 178 الحديث 361 و 362،
كذا في هذه الطبعة لكن في الطبعة القديمة و النسخة المخطوطة و نسخة من الوسائل:
صاحب المصريّ، و في نسخة أخرى من الأخير و الوافي: صاحب المقري، كما أنّ في
الخصال: 35 الحديث 9: البصريّ، و وصفه المامقانيّ بصاحب المقري و قال: حاله مجهول.
تنقيح المقال 3: 317، معجم رجال الحديث 21:
106.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 239