نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 238
و النهي هو المنع، و لا فرق بين الحمل و المنع في اقتضائهما الإلجاء
بين ما إذا صدرا من المكلّف أو من اللّه تعالى، و ذلك قول بإبطال التكليف.
لأنّا نقول:
لا نسلّم أنّه يلزم الإلجاء؛ لأنّ منع المكلّف لا يقتضي الامتناع، أقصى ما في
الباب أنّه يكون مقرّبا، و يجري ذلك مجرى الحدود في اللطفيّة[1]، و لهذا
تقع القبائح مع حصول الإنكار و إقامة الحدود.
مسألة: و اختلف علماؤنا في
وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
فقال السيّد
المرتضى- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان على الكفاية[2].
و قال الشيخ
أبو جعفر- رحمه اللّه-: إنّهما واجبان على الأعيان[3].
و الأوّل:
عندي أقوى.
لنا: أنّ
الغرض منهما وقوع المعروف و ارتفاع المنكر، فمتى حصلا بفعل واحد، كان الأمر لغيره
بهما عبث.
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-:
بقوله
عليه السلام: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ عن المنكر»