نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 231
الرحم» قال: ثمّ ما ذا؟ قال: «الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف»[1].
و عن
السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان
من خلق اللّه تعالى، فمن نصرهما، أعزّه اللّه، و من خذلهما خذله اللّه»
[2]. مسألة: و قد وردت النصوص
الكثيرة بالزجر عن ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،
من ذلك قوله
تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ[3] الآية.
و قد روى
الشيخ- رحمه اللّه- عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة[5]، قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ[6] عن
المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا
[1]
التهذيب 6: 176 الحديث 355، الوسائل 11: 396 الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر الحديث 11.
[2]
التهذيب 6: 177 الحديث 357، الوسائل 11: 416 الباب 8 من أبواب الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر الحديث 2.
[5] محمّد
بن عرفة، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، روى عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، و روى عنه يونس في الكافي 2: 24 الحديث 35، و روى عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام، و روى عنه محمّد بن عيسى. الكافي 2: 138 الحديث 5، و ج 5: 59 الحديث
13، قال المامقانيّ: ليس للرجل ذكر في كتب الرجال، و يمكن استشمام كون الرجل
إماميّا من الرواية التي رواها الكلينيّ في الكافي 2: 294 الحديث 5 ففيها قال: قال
لي الرضا عليه السلام: «ويحك يا ابن عرفة، اعملوا لغير رياء ...» الحديث، و لكن
حاله مجهول، بل لا يبعد إفادة خطابه بقوله: «ويحك» الذمّ. رجال الطوسيّ: 388،
تنقيح المقال 2: 150، معجم رجال الحديث 16: 318.