responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 231

الرحم» قال: ثمّ ما ذا؟ قال: «الأمر بالمنكر و النهي عن المعروف» [1].

و عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق اللّه تعالى، فمن نصرهما، أعزّه اللّه، و من خذلهما خذله اللّه»

[2]. مسألة: و قد وردت النصوص الكثيرة بالزجر عن ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،

من ذلك قوله تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ [3] الآية.

و قوله تعالى: لٰا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَيْنَ النّٰاسِ [4].

و قد روى الشيخ- رحمه اللّه- عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عرفة [5]، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «لتأمرنّ بالمعروف و لتنهنّ [6] عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلا


[1] التهذيب 6: 176 الحديث 355، الوسائل 11: 396 الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 11.

[2] التهذيب 6: 177 الحديث 357، الوسائل 11: 416 الباب 8 من أبواب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الحديث 2.

[3] المائدة [5] : 78.

[4] النساء [4] : 114.

[5] محمّد بن عرفة، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه يونس في الكافي 2: 24 الحديث 35، و روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، و روى عنه محمّد بن عيسى. الكافي 2: 138 الحديث 5، و ج 5: 59 الحديث 13، قال المامقانيّ: ليس للرجل ذكر في كتب الرجال، و يمكن استشمام كون الرجل إماميّا من الرواية التي رواها الكلينيّ في الكافي 2: 294 الحديث 5 ففيها قال: قال لي الرضا عليه السلام: «ويحك يا ابن عرفة، اعملوا لغير رياء ...» الحديث، و لكن حاله مجهول، بل لا يبعد إفادة خطابه بقوله: «ويحك» الذمّ. رجال الطوسيّ: 388، تنقيح المقال 2: 150، معجم رجال الحديث 16: 318.

[6] في التهذيب: «لتأمرون ... و لتنهون».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست