responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 211

كتاب الزكاة أنّ ربّ المال إذا ادّعى أنّ زكاته قبضت منه، قبل قوله [1]. و هل يحتاج إلى اليمين؟ قال بعض الشافعيّة: لا بدّ من اليمين وجوبا؛ لأنّه مدّع لا يثبت دعواه بمجرّد قوله، و تكليف البيّنة مشقّة، فاقتنع منه باليمين.

و قال بعضهم: يحلف استحبابا؛ لأنّه لو ادّعى الإخراج ببيّنة، قبل فكذا هنا.

و قال آخرون إن ادّعى خلاف الظاهر، بأن يدّعي أنّه قد باع النصاب في أثناء الحول ثمّ اشتراه فيه، أو قال: قد أخذ الزكاة منّي ساع قبلك، فإنّه يحلف وجوبا، و إن ادّعى ما يوافق الظاهر، بأن يقول: لم يحل الحول على مالي، حلف استحبابا [2].

و الوجه عندي في ذلك كلّه: قبول قوله، كما قلناه في باب الزكاة [3]. فإن قلنا بالإحلاف وجوبا، فإن حلف، أسقط الدعوى، و إن نكل، أخذت الزكاة منه لا بالنكول بل بظاهر الوجوب عليه، و عندنا لا يمين عليه بحال، و قد سلف 4.

أمّا لو ادّعوا أداء الخراج، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يقبل قولهم في ذلك، بخلاف الزكاة؛ لأنّها تجب على سبيل المواساة و أداؤها عبادة، فلهذا قبل قولهم في أدائها. و أمّا الخراج، فإنّه معاوضة؛ لأنّه ثمن أو أجرة، فلم يقبل قولهم في أدائه، كغيره من المعاوضات [4].

و لو ادّعى أهل الذمّة أداء الجزية إلى أهل البغي، لم يقبل منهم؛ لكفرهم، فلا أمانة لهم. و لأنّها معاوضة عن المساكنة و حقن الدماء، فلا يقبل قولهم.

إذا ثبت هذا: فإذا نصب أهل البغي قاضيا، لم ينفذ قضاؤه مطلقا، سواء حكم‌


[1] يراجع: الجزء الثامن: 416.

[2] المهذّب للشيرازيّ 2: 283، المجموع 19: 213، روضة الطالبين: 327، العزيز شرح الوجيز 13: 84.

[3] 3- 4 يراجع الجزء الثامن: 416.

[5] المبسوط 7: 277.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 15  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست