نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 15 صفحه : 211
كتاب الزكاة أنّ ربّ المال إذا ادّعى أنّ زكاته قبضت منه، قبل قوله[1]. و هل يحتاج إلى اليمين؟ قال بعض
الشافعيّة: لا بدّ من اليمين وجوبا؛ لأنّه مدّع لا يثبت دعواه بمجرّد قوله، و
تكليف البيّنة مشقّة، فاقتنع منه باليمين.
و قال
بعضهم: يحلف استحبابا؛ لأنّه لو ادّعى الإخراج ببيّنة، قبل فكذا هنا.
و قال آخرون
إن ادّعى خلاف الظاهر، بأن يدّعي أنّه قد باع النصاب في أثناء الحول ثمّ اشتراه
فيه، أو قال: قد أخذ الزكاة منّي ساع قبلك، فإنّه يحلف وجوبا، و إن ادّعى ما يوافق
الظاهر، بأن يقول: لم يحل الحول على مالي، حلف استحبابا[2].
و الوجه
عندي في ذلك كلّه: قبول قوله، كما قلناه في باب الزكاة[3]. فإن قلنا
بالإحلاف وجوبا، فإن حلف، أسقط الدعوى، و إن نكل، أخذت الزكاة منه لا بالنكول بل
بظاهر الوجوب عليه، و عندنا لا يمين عليه بحال، و قد سلف 4.
أمّا لو
ادّعوا أداء الخراج، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يقبل قولهم في ذلك، بخلاف الزكاة؛
لأنّها تجب على سبيل المواساة و أداؤها عبادة، فلهذا قبل قولهم في أدائها. و أمّا
الخراج، فإنّه معاوضة؛ لأنّه ثمن أو أجرة، فلم يقبل قولهم في أدائه، كغيره من
المعاوضات[4].
و لو ادّعى
أهل الذمّة أداء الجزية إلى أهل البغي، لم يقبل منهم؛ لكفرهم، فلا أمانة لهم. و
لأنّها معاوضة عن المساكنة و حقن الدماء، فلا يقبل قولهم.
إذا ثبت
هذا: فإذا نصب أهل البغي قاضيا، لم ينفذ قضاؤه مطلقا، سواء حكم